النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 05:25 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

حوادث

المحكمة التأديببة تُنصف متوفي تمسك أهله بحقه وتلغي قرار وقف راتب أستاذ الهندسة الجامعي منذ ٦ سنوات

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية الهندسة صادر عام ٢٠١٦ ، متضمن وقف صرف راتبه وجميع مستحقاته المالية ، لاتهامه بالجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي والعمل بشركة مساهمة دون ترخيص من الجامعة ، وتوفي الاستاذ الجامعي وظلت اسرتة متمسكة بحقه باللجوء لساحات المحاكم ، لرد ماله حتى بعد وفاته ، وبالفعل صدر الحكم لصالح الاستاذ ، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار الوقف ورد ما يستحقه من مبالغ ، وإلزام الجامعة المصروفات القضائية.

وسبق أن صدر حكم قضائي منصف لصالح الاستاذ عام ٢٠٢٠ ، وبعد أن لجأ للقضاء عام ٢٠١٧ بسبب أنهاء الجامعة خدمته ، وتضمن الحكم إلغاء قرار الجامعة المتضمن إنهاء خدمته ، مع القضاء بتعويضه مبلغ ٣٠ ألف جنيه ، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته .

حمل الطعن رقم 111 لسنة 56 ق.

ورأت المحكمة ، أن القرار بوقف صرف راتب الطاعن وجميع مستحقاته المالية أياً كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها, عام ٢٠١٦ ، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين, والذي نُسب إليه فيها قيامه بالجمع بين عمله كأستاذ بكلية الهندسة إحدي الجامعات وبين العمل بشركة بالمخالفة للقانون, في حين أن التحقيق مع الطاعن في هذه الواقعة قد بدأ بعد تاريخ صدور القرار , بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن, وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن ،وجميع مستحقاته المالية ، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل ، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمحالفة لأحكام الدستور.

وفضلاً عما تقدم فإن محل القرار – وهو وقف صرف كامل راتب الطاعن دون وقفه عن العمل – هو محل غير قابل لتعرض جهة الإدارة له بصفة عامة ورئيس الجامعة بصفة خاصة, بحسبانه ليس من الصلاحيات المقررة قانوناً لجهة الإدارة, سواءً وفقاً لقانون تنظيم الجامعات بحسبانه القانون الحاكم للقرار المطعون فيه أوحتى وفقاً لقانون الخدمة المدنية بحسبانه الشريعة العامة لموظفي الدولة. ويضاف إلى ذلك أن هذا العقاب تعدى على اختصاص الهيئة القضائية التي ناط بها المشرع النظر في أمر استمرار وقف صرف الجزء الموقوف من راتب عضو هيئة التدريس حال وقفه عن العمل وهو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

ومن ثم رأت المحكمة ، أن قرار عميد كلية الهندسة الصادر منعدماً ، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه كذلك .