النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:23 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون

حوادث

المحكمة التأديببة تُنصف متوفي تمسك أهله بحقه وتلغي قرار وقف راتب أستاذ الهندسة الجامعي منذ ٦ سنوات

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية الهندسة صادر عام ٢٠١٦ ، متضمن وقف صرف راتبه وجميع مستحقاته المالية ، لاتهامه بالجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي والعمل بشركة مساهمة دون ترخيص من الجامعة ، وتوفي الاستاذ الجامعي وظلت اسرتة متمسكة بحقه باللجوء لساحات المحاكم ، لرد ماله حتى بعد وفاته ، وبالفعل صدر الحكم لصالح الاستاذ ، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار الوقف ورد ما يستحقه من مبالغ ، وإلزام الجامعة المصروفات القضائية.

وسبق أن صدر حكم قضائي منصف لصالح الاستاذ عام ٢٠٢٠ ، وبعد أن لجأ للقضاء عام ٢٠١٧ بسبب أنهاء الجامعة خدمته ، وتضمن الحكم إلغاء قرار الجامعة المتضمن إنهاء خدمته ، مع القضاء بتعويضه مبلغ ٣٠ ألف جنيه ، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته .

حمل الطعن رقم 111 لسنة 56 ق.

ورأت المحكمة ، أن القرار بوقف صرف راتب الطاعن وجميع مستحقاته المالية أياً كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها, عام ٢٠١٦ ، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين, والذي نُسب إليه فيها قيامه بالجمع بين عمله كأستاذ بكلية الهندسة إحدي الجامعات وبين العمل بشركة بالمخالفة للقانون, في حين أن التحقيق مع الطاعن في هذه الواقعة قد بدأ بعد تاريخ صدور القرار , بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن, وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن ،وجميع مستحقاته المالية ، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل ، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمحالفة لأحكام الدستور.

وفضلاً عما تقدم فإن محل القرار – وهو وقف صرف كامل راتب الطاعن دون وقفه عن العمل – هو محل غير قابل لتعرض جهة الإدارة له بصفة عامة ورئيس الجامعة بصفة خاصة, بحسبانه ليس من الصلاحيات المقررة قانوناً لجهة الإدارة, سواءً وفقاً لقانون تنظيم الجامعات بحسبانه القانون الحاكم للقرار المطعون فيه أوحتى وفقاً لقانون الخدمة المدنية بحسبانه الشريعة العامة لموظفي الدولة. ويضاف إلى ذلك أن هذا العقاب تعدى على اختصاص الهيئة القضائية التي ناط بها المشرع النظر في أمر استمرار وقف صرف الجزء الموقوف من راتب عضو هيئة التدريس حال وقفه عن العمل وهو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

ومن ثم رأت المحكمة ، أن قرار عميد كلية الهندسة الصادر منعدماً ، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه كذلك .