النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 06:21 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يعود إلى ”سبوكين” بعد مواجهة بلجيكا من القليوبية إلي الوزارة.. المحافظ يكرم ”وليد الفرماي” بعد مسيرة ناجحة ليلة كروية مشتعلة بالعبور.. محافظ القليوبية وسط الجماهير لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا منتخب مصر يستهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام بلجيكا:- الفراعنة يفرضون التعادل على شياطين بلجيكا في ليلة مونديالية مثيره:- محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد ( 1448 هــــ/2026م إمام عاشور ينضم لقائمة منتخب مصر التاريخية في كأس العالم:- كلنا وراك يا زيكو.. المنوفية تحتشد لدعم المنتخب المصري بنادي جمهورية شبين من قلب العبور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية وسط حضور رسمي وديني رفيع «الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز ٤١ استراحة للمراقبين والملاحظين

حوادث

خاص لـ ”النهار” بعد نجاتها من الإعدام.. هل تُعوض «كريمة» عن حبسها 6 سنوات؟

المحامي أيمن محفوظ للنهار
المحامي أيمن محفوظ للنهار

بعد حصول السيدة كريمة السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الدقهلية"، على البراءة من حكم الإعدام بعد ارتدائها البدلة الحمراء 4 سنوات بتهمة دس السم لزوجها في فنجان قهوة، طرحت جريدة "النهار" سؤال حول أحقيتها فى التعويض؟.

يقول أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لم يكن هناك نص صريح يتخدث عن التعويض عن الحبس التي يثبت بانه صالح للتاكيد الحق في المطالبه بالتعويض من السجين الذي ثبتت براءته وذلك قبل التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تم إضافت المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى بشكل مباشر وصريح.

وأشار محفوظ، إلي أنه وضع النص قيد علي ذلك بحظر التعويض عمن صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أولأى سبب.

وأستكمل حديثه قائلا: وبالتالي أكد النص علي إن كذب الإتهام ذاته سبب للمطالبة السيدة التي طهرت يداها من اثم قتل زوجها وظهرت برائتها مجددا فان بموجب هذا الأمر فان تلك السيدة تستحق تعويض عن سنواتها الست التي قضتهم خلف قضبان السجن بلاذنب جنته.