النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 09:58 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الاسكندرية استمرار عمليات الرصف والإصلاح بمختلف الاحياء لتعزيز كفاءة شبكة الطرق 80 مصنعًا للأثاث يشاركون في معرض ”صُنع في دمياط” بالإسكندرية ​خطوة إستراتيجية نحو الريادة الرقمية: مصر تتولى قيادة فريقي ”حوكمة الذكاء الإصطناعي” و”الحوسبة الكمية” باللجنة العربية الدائمة بعد مقتل شاب وإصابة 3 سيدات.. القبض على 3 متهمين في مشاجرة رش المياه والقمامة بقنا تجديد الثقة.. ”الديب” مديرا و”الشلمة” وكيلا لمديرية تعليم البحيرة ختام فعاليات الندوة الثانية لإشراك المجتمع ضمن مشروع TRANSFORMED بمكتبة الإسكندرية الشباب والرياضة تجري الاختبار المبدئي لـ180 متقدمًا بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية وإعداد معلمي السباحة حمزة عبدالكريم أساسيا في تشكيل برشلونة لودية برمنجهام سيتي جالطة سراي يستهدف ضم عمر مرموش.. ومنافسة أوروبية شرسة الوفد: التحركات المصرية تؤكد دور القاهرة المحوري في ترسيخ السلام بالمنطقة خاص| الزمالك: عقد إيشو انتهى رسميًا.. وعرض التجديد لن يتجاوز السقف المالي انكسار بوابات أوروبا.. سبتة تحت سيل الهجرة وإيطاليا تهدد بإغلاق شنجن

حوادث

خاص لـ ”النهار” بعد نجاتها من الإعدام.. هل تُعوض «كريمة» عن حبسها 6 سنوات؟

المحامي أيمن محفوظ للنهار
المحامي أيمن محفوظ للنهار

بعد حصول السيدة كريمة السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الدقهلية"، على البراءة من حكم الإعدام بعد ارتدائها البدلة الحمراء 4 سنوات بتهمة دس السم لزوجها في فنجان قهوة، طرحت جريدة "النهار" سؤال حول أحقيتها فى التعويض؟.

يقول أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لم يكن هناك نص صريح يتخدث عن التعويض عن الحبس التي يثبت بانه صالح للتاكيد الحق في المطالبه بالتعويض من السجين الذي ثبتت براءته وذلك قبل التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تم إضافت المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى بشكل مباشر وصريح.

وأشار محفوظ، إلي أنه وضع النص قيد علي ذلك بحظر التعويض عمن صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أولأى سبب.

وأستكمل حديثه قائلا: وبالتالي أكد النص علي إن كذب الإتهام ذاته سبب للمطالبة السيدة التي طهرت يداها من اثم قتل زوجها وظهرت برائتها مجددا فان بموجب هذا الأمر فان تلك السيدة تستحق تعويض عن سنواتها الست التي قضتهم خلف قضبان السجن بلاذنب جنته.