النهار
السبت 27 سبتمبر 2025 10:19 مـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيراميدز يكتسح طلائع الجيش برباعية نظيفة في الدوري المصري البرازيل: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس وما يجري في غزة إبادة جماعية عودة للزمن الجميل.. حفل انتصارات أكتوبر لـ”ثروت والحلو وشاكر” اتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الزمالك والإداري لسفرهم إلى الإمارات دون قرار وزاري فتحي عبد الوهاب قدم ماستر كلاس بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة نجاة أحمد السقا من حاجث سير بخسائر مادية وصحية أول تعليق من هالد صدقي على تكريمها في مهرجان المونودراما وزير الخارجية: مصر أول من أرست دعائم السلام في الشرق الأوسط وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة شروق وفا لاعبة منتخب مصر للشطرنج وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مشروع تطوير 55 منزلا بمنطقة كينج مريوط غدا.. ندوة ”دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية”بمكتبة الإسكندرية رئيس شعبة الصيدليات بغرفة الإسكندرية لـ”النهار”: عمليات التهريب عبر الموانيء تهدد صحة المواطنين وصناعة الدواء

سياسة

4 شروط يجب توافرها فى وثيقة التأمين وفقا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

ذكر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة أن وثيقة التأمين تكون باطلة إذا لم يتوافر فيها الشروط التالية:

1- الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.

2- الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغير جوهري بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.

4- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ .

وأجاز مشروع القانون، الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.