النهار
السبت 1 أغسطس 2026 08:16 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«النهار»: اليمن يستحق سلامًا عادلًا يحفظ الكرامة والحقوق عاجل.. أول ردّ رسمي من الصحة بشأن غلق الوحدات الصحية بالمنيا من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب عربة كارو في قنا نحو مرحلة جديدة من التميز.. مجلس عمداء جامعة المنصورة الأهلية يعتمد خطة التطوير لاستقبال العام الجامعي 2026/ 2027ومنح نوعية للطلاب جامعة دمنهور تمنح أول رسالة ماجستير في الحفريات الفقارية وتعلن اكتشاف نوعين جديدين من الأسماك بأفريقيا الإسكان: طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة خلال شهر جامعة دمنهور تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية ”شبرا أوسيم” بكوم حمادة دعما للأسر الأولى بالرعاية حسام حسن يطلب زيادة راتبه إلى 5 أضعاف ويصدم اتحاد الكرة:- اقوى حفلة في الساحل الشمالي .. محمد رمضان يروج لحفله في بورتو جولف 14 أغسطس «صبري ناصف» يستعيد رحلة «مسرح الفلاحين» في ندوة تكريمية بالمهرجان القومي للمسرح ظاهرة العجمي بالإسكندرية.. تفاصيل سرقة شقة أستاذ طب أسنان بالأزهر وتغيير أقفالها.. والمالك ممنوع من الدخول رغم تحرير محضر رسمي 6 اغسطس..الأوبرا الصيفى يختتم فاعلياته بحفل طارق طرقان وابناؤه على المكشوف وعمرو سليم فى سيد درويش

سياسة

4 شروط يجب توافرها فى وثيقة التأمين وفقا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

ذكر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة أن وثيقة التأمين تكون باطلة إذا لم يتوافر فيها الشروط التالية:

1- الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.

2- الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغير جوهري بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.

4- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ .

وأجاز مشروع القانون، الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.