النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 05:04 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

حوادث

خبير قانوني يكشف لـ ”النهار”: طلب النيابة التحري عن مصور فيديو الكوبري لا يعني اتهامه وربما لسماع شهادته| خاص

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قال المحامي أيمن محفوظ، المستشار القانوني، بعد واقعه الفتاه والشاب المتهمين بالفعل الفاضح على احد الجسور كان قرار النيابه العامه بعد اخلاء سبيلهما التحري عن مصور الفيديو وسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضح محفوظ في تصريحات صحفية خاصة للنهار، قرار النيابه بالتحري عن المصور في الفيديو ليس في حد ذاته يعد ادانه لهذا الشخص وانما البحث عن قصده قد يفيد التحقيق في كشف نواياه فاذا كان البعض زعم ان نشر الفيديو بمثابه اعتداء على الحياه الخاصه للمتهمين فهذا زعم مضلل ولا يتفق مع صحيح القانون.

وأشار الي أن استخدام التكنولوجيا الحديثه في كشف واثبات الجرائم والاستدلال على الجناه امر يفرضه القانون لكشف اي جريمه وتقديم الدليل عليها ولكن اذا كان القصد من نشر الفيديو اثاره البلبله وتكدير السلم والامن المجتمعي فان الجاني يكون قد ارتكبه جريمه معاقب عليها تبقى نص المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل الي 5 سنوات، وبغرامة 500 ج، كل نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تؤدي لفقد هيبه الدوله.


واستكمل حديثه قائلا: لكني اتوقع الا تقدم النيابه العامه اتهاما مباشر للمصور الفيديو لانه شخص غالبا ما اكتشف جريمه واراد بهذا الفيديو تقديم الدليل عليها. وان مجرد التحري عن المصور وتحديد مقصده لا يعد بمثابه اتهام. وانما للاستفاده من ذلك بالتحقيقات.