النهار
السبت 12 يوليو 2025 03:41 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ازدواجية المعايير تثير الجدل.. بتروجيت يرفض بيع حامد حمدان للزمالك| تقرير كامل الوزير يفتتح مصنع لإنتاج الزجاج الهندسي ويضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج ثلاجات وديب فريزر بمجموعة شركات العربي عاجل | فليك يُبلغ تير شتيغن بأنه لم يعد الحارس الأول... ولا حتى الثاني عاجل روني باردجي يوقّع عقده مع برشلونة ”حلم ريال مدريد هو ماك أليستر... لكنها ستكلف أكثر من 100 مليون يورو، وهو أمر مستحيل” أوسيمين يصر على الانتقال إلى جالاتا سراي.. ونابولي يضع شرطًا مثيرًا لتطوير البرمجيات.. تأسيس كيان تكنولوجي جديد بجامعة كفر الشيخ لأول مرة بمستشفي الغردقة العام إجراء تدخل عاجل لمريض يعاني من انسداد بشرايين الطرف السفلي مشاجرة بأسلحة بيضاء بشبرا الخيمه تثير القلق على مواقع التواصل.. والداخلية تكشف التفاصيل منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب بأبوظبي الجيل الذهبي من كتّاب الأغنية المصرية في معرض مكتبة الإسكندرية ورش عمل فنية وتوعية للاطفال بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

سياسة

الحبس والعزل.. عقوبة الموظف حال تسهيله مخالفة قانون هدم المبانى

حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومى المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.