النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 05:36 صـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوهاج تستضيف حدثًا طبيًا غير مسبوق: مؤتمر ”الأمراض الجلدية” يضيء آفاقًا جديدة في التشخيص والعلاج بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري بالدوري حادث مروع أعلى كوبري قليوب.. إصابة 14 راكبًا في إنقلاب ميكروباص انتشال جثة سائق بعد سقوط سيارته في ملاحة العجيزي بطنطا ”أوقاف الغربية” تطلق قافلتين دعويتين للواعظات حول ”منهج النبي في تقويم السلوك وتربية الأولاد” حملة مفاجئة تكشف المستور.. مخزن مخالف يروج حلوى سامة للأطفال اختيار نميرة نجم في لجنة تحكيم مسابقة أفضل القانونيات في العالم بفيينا البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين السفير دياب اللوح : الإرادة الدولية باتت حاسمة بالمضي قدمًا في تنفيذ رؤية حل الدولتين برعاية رئيس الوزراء.. الأبطال يتألقون في ختام المصارعة والطائرة ببطولة الشركات ببورسعيد مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين

سياسة

الحبس والعزل.. عقوبة الموظف حال تسهيله مخالفة قانون هدم المبانى

حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومى المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.