النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 04:36 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأوّل مرة تاريخيًا.. ثنائي مصري في ربع نهائي مونديال البوتشيا بكوريا الجنوبية مستند.. «القاهرة الجديدة»: أرض مشروع «ذا مارك» في المستقبل سيتي ما زالت فضاء من القاهرة إلى الوطن.. 1225 سودانياً يحملون حقائب العودة وأمل بداية جديدة معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور تستقبل طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم ضبط 1600 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر ببلطيم في كفرالشيخ وكيل صحة الغربية تتابع واقعة اندلاع حريق محدود بمستشفى كفر الزيات العام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: زيارة الرئيس شي جين بينغ تدشن مرحلة جديدة في شراكة حضارتين لصناعة المستقبل التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات تشريعية تصطدم بتعقيدات التنفيذ الفرنسي برادلي باركولا يصل ليفربول تمهيدًا لإتمام الصفقة النائب محمد الجندي يحذر من تداعيات زيادة الإيجار القديم.. ويطالب بحماية كبار السن وأصحاب المعاشات النائب فرج فتحي: توجيهات الرئيس تعيد الانضباط للسوق العقاري.. والتسليم الفعلي المعيار الحقيقي لنجاح المطورين النائب حسن عمار يتقدم بسؤال عاجل للحكومة بشأن أسعار الكهرباء وقرارات التعليم

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة