النهار
الأحد 19 يوليو 2026 11:34 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضل ”لا حول ولا قوة إلا بالله”.. دار الإفتاء توضح مكانة الذكر وأثره في حياة المسلم ردًا على شكوى الأهالي.. محلية دشنا تكشف موعد بدء رصف طريق العزب المصري زراعة قنا تطمئن المزارعين: لا صحة لادعاءات زيادة وزن الموز بعد الحصاد بنسبة 80% التضامن تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودًا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة إعادة فتح ميناء نويبع واستئناف الحركة الملاحية مجمع البحوث الإسلامية يطلق مبادرة ”إيده في إيدك” لتعزيز دور الأسرة في بناء شخصية الأبناء تصريحات مثيرة.. أوسوريو يشيد بإدارة حسام حسن بموقعة التانغو ويكشف كواليس طلب ضم مدافع الزمالك:- محمد صلاح: حسام حسن نجح في تغيير شخصية منتخب مصر وإعادة الروح للفراعنة وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع المرض كشف ملابسات واقعة وفاة شخصين داخل غرفة صرف صحي بمدينة السادات ضبط عامل هدد سائق سيارة نقل لإجباره على دفع أموال بالقليوبية منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة