النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 07:55 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بايرن ميونيخ يتأهب لمواجهة القمة أمام مستضيفه ريال مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا الخارجية الروسية: شبح كارثة أشد تدميرا من تشيرنوبل تخيم على الخليج بالصور.. مي الغيطي تروّج لفيلم “The Mummy” في شوارع أمريكا.. وتجتمع مع صُنّاع العمل أمام البوستر العالمي أنغام تعبر الزمن.. فؤاد ومنيب يشعلان المسرح الكبير بمزيج ساحر بين الكلاسيكية وروح الشرق الزمالك يستعد لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للفيفا غدًا أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا حكاية ”لص بولاق” : ذبح طفلة أخيه بسيكن الغدر من أجل سرقة ”حلق ذهب” الزمالك يستقبل مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق في مقر النادي هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ سفير إيران لدى موسكو يكشف شرطا أساسيا للتسوية ومضيق هرمز منظمة معاهدة الأمن الجماعي: ”القانون الدولي” يتراجع و”قانون القوة” يفرض نفسه ترامب يزعم بأن الحظ حالف إيران في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة