النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 01:43 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد الدولي للجودو يشيد بالاتحاد المصري برئاسة محمد مطيع.. ويؤكد: مصر تقدم نموذجًا عالميًا في نشر اللعبة مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.. ليفربول يواجه ليدز ووديات أوروبية قوية فقد عينه بضربة عصا.. الحبس 3 سنوات لمعلمة تسبب في عاهة مستديمة لتلميذ بقنا التحقيقات تكشف كواليس مقتل مدير مدرسة على يد خفير داخل مدرسة بالمعادي محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة حصاد اليوم الأول لحملة ”100 يوم صحة” بالدقهلية.. تقديم ما يقرب من 79 ألف خدمة صحية وتوعوية للمواطنين محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل قبل افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة استرداد 11 ألف و600 متر من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بقوص من يؤتمن عن العرض لا يسأل عن المال.. والد عروس يرفض كتابة قائمة منقولات لابنته على الزوج في قنا الغردقة لسينما الشباب يوجه التحية لروح هاني شنودة ..وموسيقى أفلامه تزين حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان محافظ قنا يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحي تمهيدًا للافتتاح برنامج بدني قوي من عموتة للاعبي الأهلي قبل معسكر إسبانيا.. ووديتان يوم الأربعاء المقبل

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة