النهار
الجمعة 16 يناير 2026 07:51 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أماني الماحي: رأس المال وحده لم يعد كافيًا فدقة البيانات والقدرة على التنبؤ هى العناصر الحاسمة لبناء أسواق تأمين مستدامة الحناوي للنهار ..مقترحات لتطوير ترام الرمل مع الحفاظ علي الهوية السكندرية ننشر أسماء ضحايا فاجعة الغاز ببنها.. خمسة أشقاء رحلوا في صمت بالاسماء .. مصرع سيدة وابنتها وابن شقيق زوجها بأسيوط ١٣٤ ألف طالب يبدؤون امتحانات ”الإعدادية” بالبحيرة غدا.. ووكيل التعليم: التصدى للغش وعدم اصطحاب ”المحمول” طنجة مدينة تاريخية ووجهة سياحية متفردة ..ومغارة هرقل تحمل أسطورة جديدة للأمم الإفريقية !! قبل أنطلاقه بساعات..مؤثرين ونجوم وشخصيات عامة يتنافسون علي جوائز حفل صنّاع الترفيه بنسخته السادسة ” تفاصيل ” المؤتمر: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تؤكد مكانة مصر كقوة اتزان إقليمي ليبيا: إحالة متهم بقيادة شبكة اتجار بالبشر وقتل مهاجرين إلى قضاء الحكم مشواره قصير مع النجوم.. ورحل قبل عرض أول أعماله السينمائية ” من هو الفنان الشاب محمد الإمام ؟” الاتحاد الدولي للجودو يشيد ببرنامج الاتحاد المصري ودوره الريادي وفق رؤية الرئيس السيسي عماد الدين حسين: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة يحبط مخطط التهجير

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة