النهار
الأحد 12 يوليو 2026 11:46 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص داخل نضارة وعلب السجائر.. ضبط 10 سماعات غش مع طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة في قنا ردًا على ما نشر.. محلية نجع حمادي تنفي تخصيص أرض لأقامة جبانة جديدة وتؤكد إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة ”GENCO LION” المحملة بـ173 ألف طن من خام الحديد طلاق غيابي ينتهي بسداد 306 آلاف جنيه متعة للزوجة طالعين بها فجرًا.. ضبط سيارة لأحد المستودعات محملة بـ 300 أسطوانة غاز منزلي قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا 145 ساعة معتمدة.. جامعة العاصمة تطلق برنامجًا لإعداد معلمي الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدراسة مطالب المواطنين

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة