النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 07:51 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات رويز تضع الجبلاية في أزمة جديدة مع الأهلي حدائق وميادين وشوارع المنصورة تتزين لاستقبال المواطنين احتفالاً بشم النسيم أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجد المديرية أصابـة أم وأطفالها الأربعة فى حـادث تصادم ملاكي وربع نقل على طريق جمصه بالبيض الملون والفسيخ والعروض الفنية منتجعات الغردقة تحتفل بشم النسيم البرقي يجلس مع أهالي جبل علبة في قلب المحمية.. استماع مباشر لمطالب الأهالي وتوجيهات فورية لتحسين حياتهم رابطة الأندية تعلن إيقاف الشحات وحمدان مباراة واحدة كانت ناقصاكم... تامر حسنى يشارك الجمهور بصور من حفل العين السخنة مع فرنش مونتانا مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بايرن أجواء تركيا خليكم متابعين.. محمد رمضان يروج لأغنية BSBS مع الرابر lvbel c5 رئيس “صناعة النواب”: تطوير الصناعة ودعم المصانع المتعثرة أولوية دار الأوبرا تستضيف معرض ”عالمى” لخوسيه موريلو الخميس القادم بقاعة صلاح طاهر

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة