النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:04 صـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي يلتقي المندوب الدائم للسعودية بالجامعة العربية لمناقشة دعم الإعلام والمرأة الفلسطينية السيسي يحذر: محتوى فني غير واقعي يزيد الضغوط على الأسر المصرية معرض سيتي سكيب العالمي يواصل في يومه الثاني إطلاقات عقارية جديدة واستعراض ملامح مستقبل الحياة الحضرية تيك توك تطلق النسخة الثانية من ”أكاديمية العائلة” لتعزيز السلامة الرقمية خلال مشاركته في قافلة طبية.. أول قرار من جهات التحقيق ضد 4 متهمين بإصابة طبيب بطلق ناري بقنا شنق نفسه في البلكونة.. مصرع شاب أنهى حياته بعد وفاة والدته ب3 شهور في قنا زوجة وعشيقها قتلا الزوج وصعقاه بالكهرباء لإخفاء الحقيق البصريات بغرفة الإسكندرية تناقش السوشيال ميديا كوسيلة بيع للنظارات والعدسات وتأثيرها السلبي علي المواطن والتجار انقذوا حديقة انطونيادس من الكلاب الضالة

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة