النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:05 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة منتخب مصر تعود اليوم إلى القاهرة بعد الخروج من كأس العرب ضبط صاحبة كيان تعليمي وهمي بشبرا الخيمة تبيع شهادات مزيفة للباحثين عن الوظائف المؤبد لعصابة شبرا الخيمة.. مخدرات وسلاح واستعراض قوة في أكبر قضايا ترويع الأهالي انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر بنجع حمادي دون خسائر في الأرواح رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب محكمة جنايات شبرا الخيمة تُسدل الستار: المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات مسلح راية فيوتشر تك وراية أوتو تطلقان أول برنامج تسريع متخصص للمركبات الكهربائية في مصر رواندا تتهم الكونغو وبوروندي بنسف اتفاق السلام وسط نزوح عشرات الآلاف الليلة.. انطلاق عرض فيلم ”الست” وإحياء أسطورة أم كلثوم على الشاشة «المشاط»: أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 المجلس القومي للمرأة يعلن نتيجة المسابقة البحثية حول ” مناهضة العنف الذى تيسره وسائل التكنولوجيا” روسيا تُمهِل واشنطن: أقل من 100 يوم لإنقاذ آخر معاهدة نووية في العالم

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة