النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:44 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحتضن بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 88 دولة: تنظيم استثنائي وإنجازات رياضية بارزة انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن د. أحمد زايد: العنف ضد المرأة قضية عالمية لا تقتصر على العالم النامي.. ونحتاج لتجاوز ”النظرة الثنائية” لخلق فضاء رقمي آمن مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” رئاسة حي جنوب الغردقة : استمرار الحملات الميدانية علي مخازن جمع وفرز القمامة الأكاديمية العربية تحقق إنجازاً علمياً .. إدراجها في تصنيف ”شنغهاي” العالمي لتخصصات 2025 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين دعماً للإبداع والتراث.. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم بيان رسمي من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن حادث سحوط لنش سياحي رئيس مدينة مرسى علم يشرف على إزالة آثار الاطماءات الناتجة عن السيول القاهرة تجمع الأطراف لوقف الخروقات وحماية اتفاق غزة من الانهيار السجادة الحمراء لمهرجان ”ضيافة السينمائي ” تستقبل نجوم الفن والمؤثرين بفاعليات النسخة التاسعة

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة