النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:55 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاص الجيرة ينتهي في النيابة.. حبس أطراف مشاجرة بهتيم بعد ضبط الأسلحة الطب البيطري بالبحر الأحمر : ضبط كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسفاجا تصادم على طريق أبو زعبل – مسطرد.. إصابة شخصين وانسكاب زيوت تموينية في الخانكة وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية رئيس مدينة الغردقة ... يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية ويتابع نسب التنفيذ وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية .. ويؤكد: لن نتهاون في الدفاع عن حدود... السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن يعزي في نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نقابة الأطباء تبحث مع البنوك برامج تمويل ميسّرة لتحسين أوضاع أعضائها كريم بدوي :مصر تتصدر مشهد الطاقة في شرق المتوسط اجتماع مرتقب لمجلس المحامين غدًا لمناقشة رفع المعاشات والإعداد للانتخابات الفرعية دليل الناخب.. خطوات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 نائب محافظ القليوبية تحل مشكلات القناطر وشبرا وقليوب

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة