النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 07:23 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يؤكد على أهمية منع تقويض جهود السلام التركية حول أوكرانيا هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ قفز من شرفة.. سرقة 4 هواتف تتحول لمطاردة مثيرة بالعبور اللواء محمد عبد الواحد يحلل للنهار : ما دلالات إسقاط طائرة شبحية f35 تعزيز التعاون الدفاعي والوضع في مضيق هرمز على طاولة قمة كوريا الجنوبية وفرنسا عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تدريجيًا بعد توقف شهر وزير الكهرباء يبحث مع «باوكو» الألمانية توطين صناعة مواسير الضغط لدعم مشروعات الطاقة وزيرة الإسكان توجه بالإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر ومتابعة سير العمل تزامنا مع الأحتفال بيوم اليتيم.. ليلى علوي: بنفتكر كل طفل فقد الأمان برشامة يحافظ على الصدارة وسفاح التجمع يتذيل القائمة.. تعرف علي ترتيب ايرادات الأفلام بشباك التذاكر إيبروم» تطلق أول مساعد افتراضي ذكي بقطاع البترول خلال “إيجبس 2026” وزارة البترول تبحث مع «بيكر هيوز» و«ماريدايف» تعزيز الإنتاج وتوسيع المشروعات البحرية خلال “إيجبس 2026”

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة