النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 06:36 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبداللطيف والشوربجي يشهدان توقيع بروتوكول الخدمات التعليمية والتحول الرقمي بدار التحرير «أڤيڤا» تبرز دور الذكاء الصناعي في تحول الطاقة خلال إيجبس 2026 «الفطيم العقارية» تعزز شراكتها مع «مصر الخير» لدعم وتمكين الغارمات عبر Festival Cares «الصحة» تنفذ 933 ندوة توعوية بصحة الفم والأسنان بمشاركة 7015 مواطنًا 2400 سيارة إسعاف في الشوارع.. توجيهات عاجلة من وزير الصحة استعدادًا لسوء الأحوال الجوية تعرف علي موعد وديتي مصر أمام السعودية و إسبانيا ارتفاع صافي أرباح بنك قناة السويس إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٥ جامعة عين شمس تناقش جاهزية «العمل عن بُعد» وتطوير البرامج الدراسية لمواكبة سوق العمل انتظام الدراسة بـ «عين شمس الأهلية» واستعدادات مكثفة لامتحانات «الميدترم» «عبد اللطيف» و«الشوربجي» يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير الخدمات التعليمية قرار عاجل من التعليم: إجازة بالمدارس يومي «الأربعاء والخميس» بسبب سوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات منتخب مصر 3×3 في البطولة الإفريقية بأنجولا

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة