النهار
السبت 21 مارس 2026 08:20 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يمنح جماهيره تذاكر مباراة فاركو ثاني أيام العيد.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا حزن يخيم على قرية المصالحة بنجع حمادي بعد وفاة شيخ أثناء تكبيرات العيد في أجواء عائلية.. ملك أحمد زاهر تفاجىء الجمهور بخطبتها للسيناريست شريف الليثي بعد أزمة سفاح التجمع.. محمد صلاح العزب يوجه رسالة لشركة السبكي للإنتاج «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص الأزهري: لا علاقة بين الأحداث الجارية والتوسل بالسيدة فاطمة في الدعاء لمصر الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض والأفضل أن يُفرد كلًا منهما بالصوم د. الزرقا لـ”النهار”: استخدام السلاح النووي سيكون له تداعيات على المستخدم والمتلقي الموجة 70 من الوعد الصادق 4 .. انفجارات وصواريخ تهز سماء تل ابيب 10000 زائر.. إقبال واسع من الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية خلال ثاني أيام العيد عيد الأم 2026.. أفكار لتقديم هدايا للأمهات بالتزامن مع عيد الفطر

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة