النهار
الأحد 5 يوليو 2026 10:39 صـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسط إجراءات تنظيمية مشددة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى القصاص يتحقق.. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل عمه بالقلمينا بعد جريمة هزّت قنا مفتي الجمهورية: افتتاح «الأوكتاجون» يعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم بما يعزز قدرتها على صيانة أمن الوطن وحماية مقدراته مفتي الجمهورية:الأوطان القوية تبنى بالعلم والعمل والإخلاص و الحفاظ على أمنها واستقرارها واجب شرعي ووطني «شايلاهم في الثلاجة».. كيف تحولت مأساة حريق منشأة ناصر إلى قصة أمل هزت مشاعر المصريين؟ بطريقة الطرح التدريجى.. ”أنا أستاهل” ثانى أغاني رامي جمال عبر منصات الإستماع المختلفة خبير أمن معلومات: الأوكتاجون ليس مجرد مقر قيادة.. بل منظومة ذكية تجمع الأمن السيبراني ومراكز البيانات والاتصالات الفضائية لحماية الدولة أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال البيت الفني يعلن انطلاق عروض السيرك القومي بجمصة 9 يوليو الجاري بمينى مسابقة.. أحمد العوضي يحتفل بفوز مصر في كأس العالم ويعلن موعد عرض شمشون ودليلة السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة