النهار
الأحد 1 مارس 2026 08:48 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: أكدنا على أهمية عدم التصعيد وتحقيق التهدئة وحتى إيقاف الحرب الرئيس السيسي: حاولنا تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للمصريين.. ماذا قال؟ وي» تمنح دقائق دولية مجانية في 6 دول عربية هل سيصطف المجتمع الإيراني خلف القيادة الحالية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي؟ تنظيم الاتصالات يصدر توجيهاته لشركات المحمول بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية «‫اورنچ مصر» تمنح عملاءها دقائق دولية مجانية للاطمئنان على عائلاتهم وأصدقائهم في 6 دول عربية مخاوف دولية من تداعيات اغتيال المرشد الإيراني على أمن المنطقة الرئيس السيسي: التقديرات الخاطئة يترتب عليها تداعيات سلبية على الدول استهداف ناقلات النفط قرب مضيق هرمز: قراءة في رسائل الحرس الثوري وتداعياتها الإقليمية والدولية بسبب ظروف طارئه.. تأجيل مجلس تأديب حلمى عبد الباقي للعاشر من مارس المقبل تنسيق حكومي–برلماني لتسريع تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات بالمحافظات

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة