النهار
الأحد 15 فبراير 2026 08:35 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
1057 منشأة تحت المجهر.. إنذارات وغلق إداري لمخالفين في حملات العلاج الحر بالمنوفية خلال مراسم التسليم والتسلم..وزير الاتصالات يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة خلال مراسم التسليم والتسلم المهندس رأفت هندي يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة. اجتماع لوزير الإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول صفحة ”أميرة بدر” على فيسبوك وزير الصحة: الحد الأقصى لقوائم انتظار مرضى السرطان 3 أشهر فقط وثائقيات ماسبيرو.. “المسلماني” يزور فريق عمل “آينشتاين في بورسعيد” مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت في مصر «القابضة الغذائية»: توريد 1 مليون و807 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” سمير صبري: الأجور المرتقبة تتجاوز المعتاد لدعم القوة الشرائية الحزب العربي الناصري: قرارات الرئيس تجسد العدالة الاجتماعية ياسر جلال يعرض ضوابط النشر والتصوير أمام لجنة الثقافة بالشيوخ

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة