النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 08:32 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رابطة الأندية: لن يتم إلغاء الهبوط.. وسيتم تخفيض أسعار تذاكر المباريات دياب: لا أجامِل الأهلي.. وهذا سبب عدم تأجيل مباراتي بيراميدز أحمد دياب: بطل الدوري الموسم القادم سيحصل على أكثر من 50 مليون جنيه دماء على الأسفلت.. حادث مروع بين نقل وموتوسيكل ينهى حياة شاب ويصيب آخرين بكفر شكر ميناء الأسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط فوز مصر والسعودية والإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO دورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ورئيس الجامعة يتسلم الدرع من وزير التعليم العالي جامبو مع تريلا.. مصرع شخصين وإصابة سائق إثر حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل في قنا محافظ البحيرة: حملات لتحصين الكلاب الضالة ضد ”السعار” ومواقع لإيوائها بطرق آمنة وراءها شبهة جنائية.. ندب الطبيب الشرعي لجثة مُسنة عُثر عليها بها خنق بالرقبة في قنا شاهد.. سبب أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي (صورة) استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو

حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

موضوعات متعلقة