النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 12:54 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التحالف الوطني ينظم قافلة «قلب بالخير تعلق 2 – عودة الروح 2026» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرية في البحيرة مصدر في الزمالك يكشف لـ النهار أخر تطورات أزمة بيزيرا .. وتفاصيل معسكر القلعة البيضاء حمزة عبد الكريم.. قصة 5 دقائق مع الفريق الأول للأهلي إلى الفريق الأول لبرشلونة سلامة الغذاء تحبط محاولة تداول 91 طنًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية أسبوع الحسم.. محمد صلاح يدرس خطوته الجديدة وطرابزون سبور يدخل سباق التعاقد معه اجتماع حاسم.. ريال مدريد يترقب قرار فينيسيوس بشأن التجديد حتى 2030.. إمام عاشور يوافق على تمديد عقده مع الأهلي مجلس إدارة غزل المحلة يقرر تعيين الكابتن عمر سعد مديرًا للكرة شنجن أمام اختبار الهجرة.. هل تدفع إسبانيا الثمن؟ «لي زيكو» الفرنسية تكشف: النفط الإيراني والفنزويلي.. ورقة واشنطن الخفية في صراعها الاستراتيجي مع بكين محمد صلاح على رادار نادٍ تركي جديد بعد تعثر مفاوضات بشكتاش باريس سان جيرمان يطرق باب برشلونة.. فيران توريس يقترب من الرحيل

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى القانون

نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها، وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة".

ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه. كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها، لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.

ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة، ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.

ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

موضوعات متعلقة