النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 07:47 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كالاس: الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد بن جفير عاجل.. حبس روماني حلمي نجل شقيق صبري نخنوخ 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيمبابوي وهيئة السجون الزيمبابوية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التأهيل والإصلاح المجتمعي سفير الإمارات يكشف دلالات زيارة الشيخ محمد بن زايد المفاجئة إلى مصر فانس: عوامل عدة قد تعقد تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني اتحاد المقاولين : تأهيل الشركات لعقود الفيديك يدعم فرصها في المشروعات الدولية توصية برلمانية بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين تضرر خدمة الانترنت في سوريا بعد استهداف الكابل البحري بين طرطوس والإسكندرونة «عمار العقارية» تراهن على السياحة والتعليم التطبيقي في توسعاتها الجديدة في الإسكان الفندقي وزير بولندي: معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على بن جفير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفير سنغافورة يبحثان تعميق التعاون بين البلدين جي دي فانس يكشف تفاصيل التوقيع مع إيران في جنيف

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى القانون

نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها، وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة".

ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه. كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها، لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.

ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة، ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.

ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

موضوعات متعلقة