الإثنين 29 أبريل 2024 02:34 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توريد ٤٤ ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة الزراعة تنظم يوم حصاد في الدقهلية لحقول القمح المنزرعة بالاساليب الحديثة والموفرة للمياه وعالية الإنتاجية صحة قنا: تعافي جميع مصابي استنشاق الغاز السام وزيرة التعاون الدولي تصل كينيا للمشاركة في قمة رؤساء دول أفريقيا أبرزهم نادين لبكي.. تعرف على لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ77 مجموعة طلعت مصطفى تقرر شراء 10 ملايين أسهم خزينة نورهان عشري قررت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، شراء أسهم خزينة بحد... أبو الغيط يدعو أسواق المال العربية إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ووضع سياسات عربية لتوطينه والاستفادة من مزاياه محسن جابر: «كان نصيبنا من الـ 50 أغنية للقرن 4 أغانى» عروض ”زرقاء اليمامة” الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية تجسد التراث القصصي العربي الزمالك يستعيد عبد الله السعيد وناصر ماهر في مواجهة بالبنك الأهلي بالدوري اللممتاز لأول مرة.. تدشين سينما المكفوفين في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قطر تعرب عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد في محيط مدينة الفاشر بالسودان

سياسة

مجلس النواب يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب مقابل وديعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى:

المادة 1:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.