النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:06 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للنباتيين تجارية الإسماعيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بدسوق نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الثلاثاء.. مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو علي مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة أعياد الطفولة رئيس شعبة المستوردين: آن الأوان لجني ثمار البناء وتحسين جودة الحياة إسرائيل تسحب المركبات الصينية من ضباطها ..مخاوف من تسريب استخباري عبر أنظمة ذكية زكي: التصدير لا يقتصر على السلع الصناعية والزراعية بل يمتد للفن والرياضة والسياحة الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز

سياسة

مجلس النواب يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب مقابل وديعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى:

المادة 1:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.