النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 04:01 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025 / 2026 «مات وحيدًا»...وفاة معلم بعين شمس داخل منزله والنقابة تتدخل لإنهاء الإجراءات الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مقر لقوات اليونيفيل: نأسف للحادث «سلاح ذو حدين»...أمهات مصر تكشف مزايا وعيوب جروبات الواتساب المدرسية روسيا تستنكر بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية المصرية يحذر من تهديد العلاقات مع الدول العربية الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوم صاروخي واسع يدمر مراكز حيوية بـ عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع مشهد وطني مشرف.. مطارنة وأساقفة الأرثوذكس يهنئون محافظ القليوبية بعيد الفطر لفتة إنسانية.. محافظ القليوبية يُهدي ذوي الهمم كراسي كهربائية ودراجة لتغيير حياتهم «ريدكون» وبنك الطعام يطلقان حملة رمضان لدعم المزارعين والأسر المحتاجة «بلتون» تطلق أول صندوق استثمار في الفضة بموافقة الرقابة المالية

سياسة

مجلس النواب يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب مقابل وديعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى:

المادة 1:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.