النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:25 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول يستعرض رؤية مصر لأمن الطاقة العالمي في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي” نوفمبر المقبل* تموين الدقهلية يداهم مصنعًا لإعادة تدوير الدواجن الفاسدة بميت غمر ويضبط 5 أطنان رئيس مياه بني سويف يبحث بعض شكاوى ومطالب المواطنين محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الدلنجات وتوجه بسرعة تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى «معاً ضد التنمر».. جامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية بكلية الفنون التطبيقية مياه بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أمطار الشتاء «تعليم البحيرة» تتابع انتظام الدراسة بأبو حمص ويكرم طلاب البرمجة محافظ البحيرة تحيل مسؤول النظافة بالدلنجات للتحقيق بسبب القصور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد ومصادرة معدات وزير البترول يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون في الغاز والتعدين تقديرا لجهود الأزهر في دعم الأسر الأولى بالرعاية.. محافظ بني سويف يوجه الشكر للإمام الأكبر

أهم الأخبار

غدا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون لحماية الأمن القومى الغذائى

يعقد مجلس النواب، غدا الأحد، جلسة عامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.

وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.

كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

وينص مشروع القانون كما وافقت علبه اللجنة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

كما ستتم مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.