النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 10:31 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد اللائحة التنظيمية والمالية للجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بهيئة التأمين الصحي الشامل موعد مباريات اليوم بدوري نايل 2025ـ2026 القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني مع الموعد المفاوضات التجارية بين الصين وأمريكا و”نتائج شبه مكتملة” ”عبدالغفار” يتابع اللمسات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية برعاية الرئيس السيسي موعد مباريات اليوم بالدوري الإسباني 2025ـ2026 اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة ”قوماطه” بأسيوط القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ضد بولونيا في الدوري الإيطالي مع الموعد اختبار صعب للسماوي.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي مع الموعد للحفاظ على الصدارة.. القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مع الموعد الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر ضد كولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026 القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد الليبي اليوم في الكونفدرالية مع الموعد

أهم الأخبار

مدبولي: تعديلات جديدة بقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٨ لسنة ٢٠٢٢ لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة ١٩٨٢ .

وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية والمحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة ١٩٨٢ .

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٥٢ لسنة ٢٠١٩ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء

قــــرر :

( المادة الأولى ) يسـتـبـدل بنص الفقرة الأولى من المادة (۲۸۷ مکرر – ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتى لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مـال شـركـة الـشـخـص الواحد عن ألف جنيـه ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .