النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 12:48 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة حلوان يتفقد فعاليات حملة دعم صحة المرأة ضمن مبادرة ”100 مليون صحة” رئيس البورصة: 550 مليون جنيه زيادات برؤوس أموال الشركات الصغيرة ماجدة موريس للنهار : الدراما مطالبة بإنصاف المرأة وتجسيد أعبائها الحقيقية أعراض ارتجاع المريء.. متى يستدعي القلق؟ المالية: النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 73% طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والجمبري بخطوات سهلة ومذاق فاخر الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس المجلس التصديرى للملابس يوقع مذكرة تعاون مع ”الجمعية التشيكية” العناصر النادرة.. الثروة التي تبحث عنها مصر في باطن الأرض توافق جديد بين «البيئة» و«الكهرباء» لضمان استدامة مشروعات استكشاف الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة البيئة والكهرباء: تعاون مشترك لاستغلال الموارد الطبيعية مع الحفاظ على المحميات والتنوع البيولوجي

سياسة

تعرف على إجراءات نقل الأعضاء البشرية ومن الأطباء المسموح لهم الترخيص بذلك

النواب
النواب

تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط بشأن نقل الأعضاء، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة والدقة وتقنين الأمر وفقا لحزمة من الإجراءات.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط

لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

الجدير بالذكر ان المادة 6 من القانون حظرت التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

موضوعات متعلقة