النهار
الجمعة 22 مايو 2026 08:59 صـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سالمين علي صالح يناقش في عمّان مع مكتب المبعوث الأممي فرص السلام في اليمن أميرة أبو شقة تحذر من تجاهل مصلحة الطفل في مناقشات قانون الأسرة عزيز عبدو يدخل أجواء الـLatin Pop بأغنية “في القلب” من ألحان عمرو مصطفى جمال قليوبي: 70% من الصحراء الغربية ما زالت واعدة.. واستغلال البترول لم يتجاوز 30% خبير تربوي: ”رؤية مصر 2030” تضمن استمرارية تطوير التعليم رغم تغيير الوزراء «شارع الفن» يعيد الروح للقاهرة الخديوية.. عروض مفتوحة ومواهب شابة تجذب الجماهير محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع « تنظيم الاتصالات »لتعزيز البنية الرقمية وتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول مسؤولة سابقة بالتعليم: نسب الحضور المدرسي وصلت لمستويات تاريخية خبير تربوي: ما تحقق في التعليم المصري نتائج حقيقية وليست مجاملة دولية بثينة كشك: نتائج دراسة ”اليونيسف” شهادة جودة دولية لمنظومة التعليم بثينة كشك: إعادة هيبة المعلم تبدأ من دعم الدولة وتحسين أوضاعه المعيشية مروان موسى يكسر شكل إطلاق الأغاني.. «وثائقي» بين شاشة السينما وشوارع الإسماعيلية

سياسة

تعرف على إجراءات نقل الأعضاء البشرية ومن الأطباء المسموح لهم الترخيص بذلك

النواب
النواب

تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط بشأن نقل الأعضاء، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة والدقة وتقنين الأمر وفقا لحزمة من الإجراءات.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط

لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

الجدير بالذكر ان المادة 6 من القانون حظرت التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

موضوعات متعلقة