النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 03:34 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شاهد.. كواليس تصوير ”بيبو” لـ كزبرة في أولى بطولاته المطلقة وزارة الثقافة تعلن حصاد 2025.. 165 ألف نشاط و37 موقعًا ثقافيًا جديدًا ودعم غير مسبوق للقراءة والتحول الرقمي بتروسيلة تحفر 6 آبار خلال العام المالي الحالي ضمن خطة وزارة البترول لزيادة الإنتاج معرض القاهرة الدولي للكتاب: أرقام غير مسبوقة وحضور عالمي لجنة تطوير الإعلام تناقش تقريرها النهائي في اجتماع ختامي الهيئة المصرية العامة للكتاب 2025: عامٌ من المعارض والإصدارات وتوسيع العدالة الثقافية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد دار الأوبرا المصرية تستقبل 2026 بحفل عالمي للسيمفوني.. فالسات شتراوس وأجواء الكريسماس تضيء ليلة رأس السنة منح درجة الماجستير بامتياز للباحث علي حامد عن رسالته حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية المصرية حصاد 2025 .. ”المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد جنوي «القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية»… حصاد عام استثنائي في 2025 ورؤية استراتيجية تنطلق بثبات نحو 2026

سياسة

تعرف على إجراءات نقل الأعضاء البشرية ومن الأطباء المسموح لهم الترخيص بذلك

النواب
النواب

تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط بشأن نقل الأعضاء، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة والدقة وتقنين الأمر وفقا لحزمة من الإجراءات.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط

لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

الجدير بالذكر ان المادة 6 من القانون حظرت التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

موضوعات متعلقة