النهار
الأحد 13 يوليو 2025 09:51 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مصنع 81 الحربى” يستغل فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية ودعم الصناعة الوطنية دار الإفتاء تطلق غدًا برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية بمشاركة شخصيات دينية وإعلامية بارزة استعدادًا لتنسيق الجامعات 2025.. «أولياء أمور مصر» يقدم نصائح مهمة للطلاب مستقبل النشر الورقي والرقمي لمجلات الأطفال في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الأجيال في الرواية” ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الإسكندرية السينمائي” يعلن عن جائزة ”سعيد شيمي” لأفضل فيلم وثائقي عربي لممارستهم أعمال البلطجة وترويع الأطفال.. تفاصيل ضبط الداخلية لشخصين في الخصوص الغربية تتصدر نسب إنجاز “حياة كريمة” بـ 96.5% وزفتى تتحول لنموذج للريف العصري بعد تداول فيديو لهم.. ضبط مسجلين خطر أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بالخصوص المشدد 10 سنوات وغرامة لصاحب معرض سيارات لحيازته سلاح نارى بالقليوبية بتهم ”الاتجار في الهيروين وقيادة دراجة دون لوحات”.. المشدد 3 سنوات لعاطل بالجيزة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص تقود ميكانيكى للسجن المشدد 10 سنوات بشبرا الخيمة

سياسة

تعرف على إجراءات نقل الأعضاء البشرية ومن الأطباء المسموح لهم الترخيص بذلك

النواب
النواب

تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط بشأن نقل الأعضاء، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة والدقة وتقنين الأمر وفقا لحزمة من الإجراءات.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط

لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

الجدير بالذكر ان المادة 6 من القانون حظرت التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

موضوعات متعلقة