النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 10:04 مـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في الليلة الخامسة عشرة من رمضان.. الجامع الأزهر يواصل استقبال آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح الجندي في درس التراويح بالأزهر: قيام الليل طريق تزكية النفوس وبلوغ مراتب الكمال الإيماني غداً.. الشاعر محمد رمضان يلقي احدث قصائده في ”بيت الشاعر” بالجمالية تحركات دبلوماسية مكثفة لوزارة الخارجية تسفر عن الإبقاء على مستوى ارشادات السفر الخاصة بمصر السفير الكوبي بمصر يوقع في سجل التعازي بسفارة إيران بالقاهرة أطفال روسيا يصنعون فانوس رمضان أبو الغيط: استمرار الهجمات الايرانية خطأ استراتيجي يعمق الشرخ الايراني العربي سفير أذربيجان لـ ”النهار” :أدعو طرفي الحرب في المنطقة إلى الالتزام بالقوانين الدولية دماء الأطفال على الكتب.. ماذا قالت صحيفة «هآرتس» العبرية على هجمات إيران؟ علي مدار يومين.. قافلة طبية مجانية لأهالي العاشر من رمضان خلال اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان ....وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة ضمن المبادرة الرئاسية «معًا بالوعي نحميها»..إطلاق قافلة طبية علاجية وتوعوية شاملة بقرية إبشان بمركز بيلا

سياسة

تعرف على إجراءات نقل الأعضاء البشرية ومن الأطباء المسموح لهم الترخيص بذلك

النواب
النواب

تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط بشأن نقل الأعضاء، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة والدقة وتقنين الأمر وفقا لحزمة من الإجراءات.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط

لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

الجدير بالذكر ان المادة 6 من القانون حظرت التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

موضوعات متعلقة