النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 04:18 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانين قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية عاجل مقتل محامي بكفرالشيخ اعلان مسابقة السيناريو للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة سوق المزارعين بمحطة الرمل بالإسكندرية يقدم خصومات تصل 30% بمناسبة عيد الأضحى يمر بضغط نفسى .. العثور على جثمان طبيب بترعة الإبراهيمية فى أسيوط خلال استقباله رئيس حزب الوعي مفتي الجمهورية يؤكد:.العمل الوطني المشترك طريقنا لتحصين الوعي وصون الهوية عزيز عبدو يحتفل بأجواء الصيف بكليب بعنوان ”عدت علينا” نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجان بمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقع عالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبع رسومات من إعادة تدوير القهوة والكاتشب والجيلي..إسراء تحاكي الواقع بتصميمات خيالية من بقايا الطعام

حوادث

قبول الدفع بعدم دستورية محاكم الاسرة بحضانة الطفل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة
الاسكندرية شيرين منصور:أصدرت محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح حكماً بقبول الدفعين بعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة 2004، وصارت سن الحضانة للصغير أو الصغيرة 15 سنة.كان شريف جادالله، المحامى، قد دفع بعدم اختصاص محاكم الأسرة استنادا لعدم دستورية القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كون القانون من القوانين المكملة للدستور الواجب عرضها على مجلس الشورى.وقدم جاد الله للمحكمة صورة من سابقة تشريعية للحكومة، حيث عرضت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر سنة 2008 على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ونُشر فى الجريدة الرسمية ما يفيد العرض على مجلس الشورى وهذا ما لم يحدث فى حالة قانون إنشاء محاكم الأسرة. وقبول المحكمة للدفع بعدم الدستورية يعطى سابقة قانونية قد تؤدى إلى شل حركة العمل أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث إذا ماقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المطعون عليه. وفجرت المحكمة مفاجأة عندما قبلت الدفع بعدم دستورية المادة 20 الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة 2004 وجُعِلت سن الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة يبقاها الصغير أو الصغيرة مع الأم ثم بعد ذلك يتم تخييره إن كان يرغب فى البقاء مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه إلا أن جادالله دفع بعدم دستورية هذه المادة لمخالفتها المادة 40 من الدستور. كانت السيده (أ.ع) أقامت الدعويين رقمى 400 و540 لسنة 2010 تطالب فيهما بحضانه صغارها وكذلك استرداد منقولاتها الزوجيه، فدفع محامى الزوج شريف جادالله بالدفعين السابقين طعنا على القانون والمادة وقبلت المحكمة الدفعين.