النهار
الأحد 22 مارس 2026 09:31 مـ 3 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بالصف تكشف القصور في النظافة.. وقرارات حاسمة بمجازاة المسؤولين محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بدسوق.. خلال إجازة عيد الفطر المبارك حفلات الفوم بارتي تجذب المصريين والأجانب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بفنادق الغردقة معهد الكبد القومي بالمنوفية ينجح في إنقاذ 6 حالات حرجة بمناظير القنوات المرارية خلال عطلة العيد مأساة علي الطريق بالخانكة.. شاب يفقد حياته وصديقة بين الحياة والموت ضربات تموينية في القليوبية.. 30 مخالفة بالمخابز خلال حملات العيد «صدمة هرمز» تشعل أسعار الطاقة وتقفز بتكاليف التجارة لمستويات قياسية محافظ القليوبية يقود معركة استرداد الأراضى في ثالث أيام العيد كشف المستور في العيد.. غلق ثلاجة مخالفة وضبط لحوم فاسدة بطوخ ضربات متتالية للإشغالات بالخصوص.. ورفع 6 سيارات مخلفات في حملة مكبرة رئيس جامعة بنها يطلق رسالة حاسمة: ترشيد المياه مسؤولية الجميع الكرملين : أجندة الحكومات الأوروبية كـ”أولوية قصوى” هى تسديد فواتير الغاز والكهرباء وليس أوكرانيا حاليا

حوادث

قبول الدفع بعدم دستورية محاكم الاسرة بحضانة الطفل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة
الاسكندرية شيرين منصور:أصدرت محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح حكماً بقبول الدفعين بعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة 2004، وصارت سن الحضانة للصغير أو الصغيرة 15 سنة.كان شريف جادالله، المحامى، قد دفع بعدم اختصاص محاكم الأسرة استنادا لعدم دستورية القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كون القانون من القوانين المكملة للدستور الواجب عرضها على مجلس الشورى.وقدم جاد الله للمحكمة صورة من سابقة تشريعية للحكومة، حيث عرضت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر سنة 2008 على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ونُشر فى الجريدة الرسمية ما يفيد العرض على مجلس الشورى وهذا ما لم يحدث فى حالة قانون إنشاء محاكم الأسرة. وقبول المحكمة للدفع بعدم الدستورية يعطى سابقة قانونية قد تؤدى إلى شل حركة العمل أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث إذا ماقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المطعون عليه. وفجرت المحكمة مفاجأة عندما قبلت الدفع بعدم دستورية المادة 20 الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة 2004 وجُعِلت سن الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة يبقاها الصغير أو الصغيرة مع الأم ثم بعد ذلك يتم تخييره إن كان يرغب فى البقاء مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه إلا أن جادالله دفع بعدم دستورية هذه المادة لمخالفتها المادة 40 من الدستور. كانت السيده (أ.ع) أقامت الدعويين رقمى 400 و540 لسنة 2010 تطالب فيهما بحضانه صغارها وكذلك استرداد منقولاتها الزوجيه، فدفع محامى الزوج شريف جادالله بالدفعين السابقين طعنا على القانون والمادة وقبلت المحكمة الدفعين.