النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 02:38 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% صرخات مزقت سكون القرية.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة دامية بطوخ مواعيد مكتبة الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك باحياء الإسكندرية قلوب واجفة وعيون دامعة مع اقتراب غروب يوم المغفرة .. ضيوف خادم الحرمين يناجون ربهم من عرفات الشؤون الإسلامية السعودية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من عرفات النهايات أخلاق.. لما جبريل عن تصدر أنغام وأحمد عز التريند: ليه المجتمع أتعود على الطلاق بفضايح؟ أسد يحتل قمة الإيرادات في مصر والوطن العربي بإجمالي إيرادات ١٢٣ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه حاج مصري يشكو فودافون: خدمة التجوال في السعودية « مقلب» ضعف الانترنت والبنية الرقمية السبب الخفي لأزمة التكدس أمام ماكينات الـ ATM في عيد الأضحى هل تتفوق إيران على ترامب في فن إبرام الصفقات؟.. الفاينانشال تايمز تُجيب وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة خطة تحسين ترتيب مصر عالميًا في الاستثمار التعديني

اقتصاد

الضرائب: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

علق رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ما أُثير من معلومات غير دقيقة ببعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.


وأوضح عبد القادر، بحسب البيان الصادر من مصلحة الضرائب، أنه ينص مشروع القانون على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك على النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك، وذلك وفقا لنص القانون الحالي.