النهار
الأحد 12 أبريل 2026 12:08 صـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”يد واحدة”.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤكدان قوة الترابط الوطني خلال قداس القيامة كيف عصفت التوترات الإقليمية بأسعار الاجهزة الكهربائية ؟ توقعات عجز الإمدادات النفطية 2026.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد قرار جمهوري بترقيات هيئة قضايا الدولة.. وتهنئة رسمية تشيد بكفاءات رجال العدالة مواجهة دامية مع الأمن تنتهي بالحكم.. المشدد 15 عاماً لشقيقي «الحشيش والسلاح» بشبرا إصابة رئيس قرية أثناء تنظيم السير لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بأسيوط فرحة القيامة تُضيء كنائس بورسعيد.. إقبال كبير على قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي حادث مفاجئ علي الطريق الزراعي ببنها.. اختلال القيادة يقلب موتوسيكل ويصيب شابين منال عوض تشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية وتؤكد دعم الدولة لقيم التسامح والوحدة البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

اقتصاد

الضرائب: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

علق رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ما أُثير من معلومات غير دقيقة ببعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.


وأوضح عبد القادر، بحسب البيان الصادر من مصلحة الضرائب، أنه ينص مشروع القانون على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك على النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك، وذلك وفقا لنص القانون الحالي.