النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 07:56 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحوار يوقع مذكرة تفاهم مع مركز تحليل العلاقات الدولية بأذربيجان مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل على طريق أسيوط الزراعي تدخل طبي دقيق بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية ينهي نزيفًا داخليًا حادًا هدد حياة المريض دون جراحة وزير الصحة لـ”النهار”: العنصر البشري الركيزة الأولى لتطوير الخدمات الصحية.. وناقشنا دور التكنولوجيا في تحسين الرعاية وزير الصحة لـ”النهار”: المشاركة الدولية للمؤتمر العالمي للسكان تؤكد قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات كبرى بمواصفات عالمية درة تبدأ تصوير مسلسل علي كلاي تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026 وزير الصحة لـ”النهار”: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي والمعدات الطبية محليًا ريهام عبد الغفور أول فنانة في تاريخ السينما بالعالم تقدم شخصيه متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة «التموين» تعلن طرح عبوة زيت خليط 700 مللي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار” تموين القليوبية تضبط طن ونصف “عجين مجهول” في شبين القناطر خبير ضرائب يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي

سياسة

”الشيوخ” يوافق على مدة توفيق أوضاع جهات التدريب وتشغيل أصحاب الحرف بدون ترخيص

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على المادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من تعديلات بشأنها، والتى تحدد مدة توفيق الأوضاع للجهات القائمة بالتدريب لتكون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ القانون.

كما تجيز المادة لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.

وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:

يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه.

واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.