النهار
الأحد 8 مارس 2026 07:50 صـ 19 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لابيد يدعو لتصعيد واسع ضد إيران: تدمير حقول النفط وإسقاط النظام هدف الحرب وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالسودان وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق ”صناع الحياة” المرحلة الثانية من مبادرة ”عيش وملح”.. وتدشين حملة ”وجبة سبورة المحروسة” في درس التراويح..الجامع الأزهر يوضح «أخلاق الحرب في الإسلام خلال جولة مسائية مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لإشغالات المقاهي باللبيني وتكثيف النظافة بالهرم وبولاق محمد بن زايد: لا تنخدعوا في الإمارات «لحمنا مر» وجلدنا غليظ سفير مصر في المغرب ينظم حفل إفطار للجالية ويكرّم عدداً من أعضائها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يختتم الدورة الرمضانية للكورف بول سفير الإمارات لدى مصر: كلمة محمد بن زايد رسالة صادقة تعكس التلاحم بين القيادة والشعب نقيب المعلمين: نحترم أحكام القضاء...وإجراء الانتخابات في مواعيدها بـ 320 لجنة نقابية إصابة شخص بعد تعدي شقيقه عليه بمطرقة وسلاح أبيض في كفر الشيخ بسبب خلافات مالية محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الثلاثاء المقبل بمسجد الميناء الكبير

سياسة

”النواب” يوافق مبدئيا على تعديلات إنشاء هيئة اقتصادية للطاقة الجديدة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وقد عرض النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة حيث أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي لإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أنه وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وانتظم مشروع القانون في خمس عشرة مادة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: تناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالنص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعطاء الحق لمجلس إدارتها في التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وكذلك الحق في احتجاز الاحتياطي المالي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وذلك بنسبة 10% من صافي الفائض المحقق والناتج عن نشاط الهيئة.

واستبدلت المادة الرابعة من مشروع القانون المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك ليكون منح حق الانتفاع للأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.

وتناولت المادة الخامسة تعديل التعريف الخاص بمصادر الطاقة المتجددة الوارد بالمادة رقم (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 حيث استبدلت عبارة الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ الطاقة.

ونظمت المواد من المادة السادسة إلى المادة الرابعة عشرة إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء.

وقضت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون بأن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.