النهار
الأحد 19 أبريل 2026 12:22 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين ويدفع بأكثر من 5,590 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة عبر قافلة «زاد العزة»... ختام دوري Jr. NBA في مصر في نسخته الثالثة بمشاركة 240 لاعباً و24 فريقاً شراكة بين جامعة القاهرة التكنولوجية و«سبّاق» لتحويل مخرجات التعليم إلى مشروعات إنتاجية إنجاز طبي بمستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا.. استئصال ورم يزن 2 كجم من طفلة في جراحة دقيقة فورتينت تستضيف Security Day 2026 في المتحف القومي للحضارة المصرية محافظ الدقهلية يستقبل وزير الشباب والرياضو لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مكافحة جرائم الأمن السيبراني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. مجلس الشباب المصري ينظم حلقة نقاشية بعنوان : الإعلام والدراما بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية البورصة ترتفع بأكثر من 2% مدفوعة بسهم مجموعة شركات طلعت مصطفى فرض كردون أمني.. أول صور لانهيار منزل وتسبب في سقوط عمود إنارة وغلق شارع في قنا وزير الخارجية السعودي يناقش جهود إعادة إعمار غزة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية في أنطاليا %98.8 كفاءة تشغيلية و132 مليون دولار أرباح.. الحفر المصرية تطلق خطة توسع حتى 2030

سياسة

متى يعاقب المشروع الصغير بوقف الترخيص بشكل مؤقت؟.. القانون يجيب

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى بعض من الحالات والمخالفات.

حالات يعاقب فيها المشروع الصغير بوقف الترخيص

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.