النهار
السبت 14 فبراير 2026 05:07 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو لجنة النقل بالشيوخ : تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني أسامة قابيل: سيدنا النبي نور من أبوين اصطفاهم الله من أطهر الأنساب والأرحام ماسبيرو 2026.. بدء تسجيل المسلسل التاريخي “سلطان العلماء” للبث بالإذاعة المصرية في رمضان «رجال الأعمال»: مباحثات مصرية تايلاندية للتعاون السياحي والفندقي مكاسب أسبوعية للأوقية 1.6% تدفع الذهب للصعود محليًا رغم عطلة البورصات العالمية النيابة العامة تُحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء مفتي الجمهورية ينعى أ.د. موسى فرحات الزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر اتهمها بالارتباط بعصابة تجارة الأعضاء..تأجيل محاكمة المتهم بنشر شائعات عن بدرية طلبة إلى 28 فبراير ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية صندوق الإسكان وEBank يطلقان تمويل عقاري بـ500 مليون جنيه ارتفاع عدد خطوط المحمول لـ 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025 ”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب

سياسة

غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة تداول منتجات مقلدة وتزوير براءة الاختراع

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جرائم تداول وبيع منتجات مقلدة أو وضع بيانات غير صحيحة عن براءات الاختراعات.

ونص قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

1 - كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3 - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.