النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:11 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. جولة حاسمة لنائب وزير الصحة بالجيزة.. مخالفات جسيمة بالحوامدية تُطيح بالإدارة وإشادة بأداء البدرشين على رأسهم رمضان صبحي.. نجوم منتخب مصر خلف القضبان ملفات ساخنة في «ميركاتو» الأهلي بـ يناير كريم هلال: تعزيز دور القطاع الخاص الطريق لنمو اقتصادي متوازن في مصر الفيفا يخصص جزء من عائدات مونديال 2026 لغزة و50 مليون دولار للفائز بالبطولة محمد نجم: عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: للمتوسط أهمية استراتيجية وبيئية فريدة ومواجهة تحدياته تعتمد على... باسل رشدي: مجال التكنولوجيا شهد أبرز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص مفتي الجمهورية يؤكد:التنوع الديني والثقافي حقيقةٌ كونيةٌ ينبغي إدارتها بالحوار وصونها بالعدل وتحويلها إلى مصدر ثراء إنساني لا سببًا للصراع والانقسام طفرة تشخيصية غير مسبوقة.. معهد ناصر يعلن تشغيل أحدث جهاز رنين مغناطيسي (3 تسلا) الأول بوزارة الصحة وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيسة ”القومي لذوي الإعاقة” يفتتحون معرضًا للأعمال الفنيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة على هامش احتفاليَّة الأزهر مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

سياسة

هل يجوز للممول أن يتعامل وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة.. القانون يجيب

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، تخضع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

١- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

٢- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.