النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:05 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير الرحبي: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد دور مصر في صون الذاكرة الحضارية للبشرية ومتحف عمان أيقونة حضارية وثقافية أوقاف جنوب سيناء و”القومي للمرأة” يطلقان ندوة توعوية ضمن مبادرة صح مفاهيمك لعملاء eamp; money إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والطبية Bernhard H. Mayer تطلق تحديًا إقليميًا للابتكار المفتوح لدعم المصممين الشباب المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة إيناس عبد الدايم بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية أبوظبي تحتضن لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ33 بمشاركة نجوم الطرب العربي النائب بمجلس الشيوخ: اللجنة تضع رؤية واضحة لمعالجة تحديات الإسكان والإدارة المحلية برلماني: افتتاح المتحف المصري تتويج لجهود عقود من الزمن للحفاظ على تراث مصر الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف الكبير حدث فريد يسلط الضوء على الحضارة المصرية حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود عظيمة امتدت لسنوات برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حلم طال انتظاره ويليق بعظمة حضارتنا

سياسة

هل يجوز للممول أن يتعامل وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة.. القانون يجيب

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، تخضع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

١- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

٢- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.