النهار
الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:24 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنسيق الجامعات 2025.. تصنع مُعلمي المستقبل.. كل ما تريد معرفته عن كلية التربية جامعة حلوان «شتلة صغيرة ـ استدامة طويلة» شعار جامعة حلوان في اليوم البيئي خالد فهمي يدير جلسة مؤتمر ”الابتكار والتنمية المستدامة” وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق عاجل.. وزير التعليم يوجه بتحويل الطلاب «الغشاشين» في الثانوية العامة إلى لجان خاصة رصد SparkKitty: حصان طروادة جديد للتجسس على App Store وGoogle Play ”كنز” تطلق أول حفل جوائز لتكريم البائعون الأعلى أداءً في مسابقة ”ملوك اللعبة” محافظ البحيرة تتابع امتحانات الثانوية العامة: تسير بشكل منظم وهادئ تكريم محافظ البحيرة ضمن أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2025 نائب محافظ البحر الأحمر تشهد احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات بثورة 30 يونيو مستقبل وطن بالمنوفية يسلم 100 ماكينة خياطة للمرأة ضمن مبادرة «أنتِ عظيمة» حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

سياسة

”القوى العاملة” بالشيوخ توافق على مواد تنظم إنهاء علاقة العمل الفردية

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، على عدد من المواد فى الفصل الخاص بـ""إنهاء علاقة العمل الفردية"، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

وجاءت المواد كالتالي:

المادة (127)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.

المادة (128)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

المادة (129)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

المادة (130)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (205) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة (131) لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

المادة (132)

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

المادة (133)

يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

المادة (134)

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

المادة (135)

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

المادة (136)

لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.

المادة (137) إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.