النهار
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 05:47 صـ 14 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أكبر قلاع الصناعة العسكرية في الشرق الأوسط.. تكنولوجيا متقدمة وإنتاج وطني يسد احتياجات الأمن القومي المصري مصنع النصر في 73 ودرع التنمية اليوم.. «الإنتاج الحربي» يسطر تاريخًا من الإنجاز الوطني رصاصة طائشة قتلته خلال عمله بأرضه.. تفاصيل مصرع خمسيني إثر مشاجرة في قنا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو عبد الناصر السعدني : الهيئة العربية للتصنيع .. تؤكد التزامها الدائم بالمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام السعودية تستضيف الدورة (26) لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر المقبل بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على تأسيس المنظمة مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وزير البترول يصدر حركة تنقلات شملت تعيين المهندس خالد السيد عبد السلام رئيساً لشركة بدر الدين للبترول نهاية سريعة لتجارة محرمة.. 6 سنوات سجن لعامل بحوزته مواد مخدرة بالخصوص بحفل كامل العدد.. عايدة الأيوبي تشعل حفل ختام هي الفنون بالجامعة الأمريكية وكيل حقوق النواب: مصر والسعودية صمام أمان قضايا العرب ودروهما الممتد منذ انتصار أكتوبر قيادى حزبي: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى في التعاون العربي ودعم الاستقرار الإقليمي

سياسة

”القوى العاملة” بالشيوخ توافق على مواد تنظم إنهاء علاقة العمل الفردية

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، على عدد من المواد فى الفصل الخاص بـ""إنهاء علاقة العمل الفردية"، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

وجاءت المواد كالتالي:

المادة (127)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.

المادة (128)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

المادة (129)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

المادة (130)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (205) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة (131) لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

المادة (132)

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

المادة (133)

يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

المادة (134)

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

المادة (135)

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

المادة (136)

لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.

المادة (137) إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.