النهار
السبت 20 يونيو 2026 12:20 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية أيمن محسب: اجتماع العلمين يؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحماية 4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان إطلاق نار .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الزيتون تحرك برلماني عاجل بعد رسوب طلاب في مادة التربية الدينية أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» منصة لاكتشاف الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة الصحية اليوم العالمي للاجئين.. «القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتقاسم الأعباء وإنهاء أسباب النزوح أيمن عباس: نؤمن بالتكامل مع الجامعات والقطاع الدوائي ونستهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ودعم الابتكار أهمها كاميرات المراقبة.. 4 طرق استعانة بها النيابة العامة لكشف حقيقة واقعة فتاة عربية القهوة بحدائق الأهرام تحرك برلماني لحسم ملف مخالفات البناء وتعميم تجربة القاهرة في مواجهة التعديات التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل قطار بمحطة رمسيس أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» تجسد رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وتطوير المنظومة الصحية

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .