النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 10:45 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سقوطه في الكمين المحكم.. حبس ”حنجل” لاتجاره بالهيروين والهيدرو بكفر شكر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش ”تميمة المعبد ” المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة الموت كان ينتظرهم على طبلية عشماوي.. و”المؤبد” يُبدل مصير قاتلي شاب الخصوص مدير مركز تريندز للبحوث بدبي.. الإنتاج البحثي العربي 650 باحث لكل مليون نسمة ندوة «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق» بمكتبة الإسكندرية أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة فى النسخة الثامنة لمسابقة ”المواهب الذهبية” لذوى الهمم..20 نوفمبر القادرية البودشيشية: نعمل على نشر الوسطية والإعتدال وخدمة الوطن والإنسانية شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور حوالي 9000 آلاف زائر مشيدة بالتنظيم الجيد : بعثة الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .