النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:22 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للاتصالات ينظمان ورشة عمل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي مقدمة من ميكروسوفت السبكي: جوائز التميز أصبحت منصة سنوية لاكتشاف الطاقات الواعدة وترسيخ ثقافة الجودة في منظومتنا الصحية هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوى السادس للهيئة «EGX30» يرتفع 0.11% في مستهل تعاملات الخميس انطلاق حملة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالدقهلية جامعة المنصورة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف التايمز لعام 2026 وتتصدر الجامعات المصرية في البعد الدولي رادار المرور يرصد 1011 سيارة تجاوزت السرعات المقررة خلال 24 ساعة الفريق كامل الوزير يكرم المهندس رامي غالي لجهوده في تطوير المواصفات القياسية والجودة إنجاز طبي عالمي بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها «عبداللطيف»: شراكة تاريخية مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ105 ملايين جنيه في ضربة أمنية حاسمة مسابقة “السيد درويش” تطلق دورتها الأولى بحثًا عن أسرار زكريا أحمد الغنائية

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .