النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 04:46 صـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا تعني النقاط العشرة الإيرانية في اتفاق وقف الحرب مع أمريكا؟ عاجل.. البنود الإيرانية العشرة في اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا دلالات موافقة أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ترامب يعلن وقف قصف ‎إيران لمدة أسبوعين جهود مكثفة لوزيري خارجية مصر وباكستان لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وايران الأزهر يُدين اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بين استثمارات المليارات ومخاطر الساحل.. هل يصمد حلم ”البوابة التونسية” أمام تحديات الأمن واللوجستيات؟ أحمد قذاف الدم : إسرائيل ستدفع ثمنا في الجحيم الموعود لم تتوقعه شرشر يعلن: أتوقع موافقة ترامب وإيران على وقف إطلاق النار في منشور له عبر فيسبوك : عمرو موسى مخاطبا ”ترامب” : دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي

سياسة

تنظيم قانونى لطريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة ”التكنولوجيا المالية”

نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، الأثنين القادم، طريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والأوراق المطلوبة، وطريقة تسجيلها في هيئة الرقابة المالية.

ووفقا للمادة القانونية، تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.

2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وحسب المادة ذاتها، تعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً.

ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.