النهار
الأحد 29 مارس 2026 05:03 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي الخصوص تحت المراقبة.. نائب المحافظ تشدد علي الإنضباط في الأسواق والمحال محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. استجابة مواطني الإسكندرية لغلق المحال التجارية مبكرًا ”الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن حملة لضبط الإنضباط بالمحال والأسواق” لا تهاون بعد دقات التاسعة.. محافظ القليوبية يقود حملات ميدانية لإغلاق المحال المخالفة نقابة الصحفيين تدين اغتيال 3 صحفيين لبنانيين في جزين: جريمة حرب مكتملة الأركان وإرهاب دولة ممنهج أسامة شرشر يؤكد : السيسي هو الرئيس العربي والإسلامي الوحيد الذي زار دول الخليج أثناء الحرب.. وبيان مجلسي النواب والشيوخ تأخر ..... جامعة أسيوط تطفئ الأنوار في “ساعة الأرض” دعماً للاستدامة البيئية مدير أمن قنا ومدير المباحث يتابعان بدء تنفيذ قرار غلق المحال التجارية بالمحافظة محافظ الإسكندرية يتفقد حي منتزه أول لتصدي لمظاهر العشوائية والتعديات التزام واسع بقرار غلق المحال في كفرالشيخ بدءًا من التاسعة مساءً

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.