النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 04:01 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
»وزير التعليم العالي: خطة شاملة لتأهيل الخريجين وفق متطلبات السوق السيول تضرب وادي سعال.. وتوجيه عاجل من التضامن بسرعة إنقاذ ودعم المتضررين في سانت كاترين هند رشاد: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لتعزيز الاستقرار المجتمعي ”القومي للمرأة” يدعم الحرف اليدوية عبر مشاركته في ”ديارنا الجونة” محمد رمضان لمتابعيه: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك عشانها ماس كهربائي يشعل جراج مصنع بالعبور.. والحماية المدنية تسيطر بـ5 سيارات إطفاء وزير الخارجية الصيني إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات هي الأولوية القصوى نهاية مأساوية مزدوجة.. انتحار سيدة يكشف جريمة قتل زوجها داخل منزله ببنها حسابات بكين الهادئة.. كيف تدير الصين ملف تايوان قبل قمة ترامب-شي؟ البيت الأبيض يرفض كشف تكلفة الحرب مع إيران وسط انتقادات لغياب الشفافية مسرحية «ما بين النور والظلام» تقدم صراعًا إنسانيًا بين الخير والشر على خشبة مسرح الطفل شيطانة الـ3 دقائق.. كيف أسقطت التكنولوجيا عصابة نقاب خطفت رضيعة الحسين في 180 ثانية ؟

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.