النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 02:30 صـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مناشدة السنبسي.. نجيب ساويرس يتدخل لإنقاذ الطفل عمر بعد فقدان عينه داخل مدرسته بنجع حمادي ماس كهربائي يشعل حريقًا هائلًا بمحل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء سوق المزارعين بالإسكندرية يحتفل برأس السنة الجديدة شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا 150 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة مجهولة المصدر في قبضة تموين الخانكة حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالعبور.. و الحماية المدنية تسيطر علي الموقف في اللحظات الأخيرة حادث مأساوي بمستشفى أطفال المنصورة ..مصرع فرد أمن زوجين وأبنائهم الأربعة.. إصابة 6 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قنا هل يكون 2026 هو عام الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كواليس مهمة الصين تكشف عن بروفة حرب بالقرب من حدود أمريكا واليابان وتايوان دلالات تنفيذ إيران لمناورات صاروخية.. هل تشن حرباً على إسرائيل؟ التأثيرات الإقليمية والدولية لتوتر العلاقة الحالية بين إيران وإسرائيل.. كارثة إقليمية منتظرة

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.