النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 01:23 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال أغسطس 2026 شوبير يحذر الأهلي والزمالك: القمة ستكون مصيرية ”UNDP” يطلق حاضنة أعمال REEFS لدعم المشاريع التي تحمي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ومنح تصل إلى 20 ألف دولار بسبب أولوية ركن السيارات.. ضبط 5 أشخاص وبندقية خرطوش عقب مشاجرة وإطلاق عيار ناري في الهواء بالبحيرة غدا الأربعاء.. الشمس تتعامد على معابد الكرنك في يوم الاعتدال الخريفي «مصلحة الطلاب خط أحمر».. جولة مفاجئة لمدير الحوكمة بمدارس قها للأطفال من 9 أشهر وحتى 10 سنوات.. ”صحة قنا” تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فريق طبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم أسفل الفخذ لشابة تبلغ 20 عامًا وتركيب مفصل... حقيقة اهتمام طرابزون سبور بضم محمد هاني الشباب والرياضة ببني سويف تنفذ ندوة عن أساسيات التحول الرقمي حقيقة تجميد محمد هاني في الأهلي «مدينة مصر» تطلق Doors Real Estate بمبيعات تراكمية 122 مليار جنيه

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.