النهار
الإثنين 25 مايو 2026 09:05 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة مُدوية وفضيحة لـ«ترامب».. تقرير بصحيفة إسرائيلية يكشف خسائر أمريكا في السلاح الجوي جراء حرب إيران خبير القانون الدولي السوري رانيا سبانو تطرح رؤية جديدة لتمكين المرأة والاستثمار في ملتقى رواد التحكيم آخر تطورات الموقف الراهن بين إيران وأمريكا.. إلى أين تسير الأمور؟ كيفت استغلت إيران ثغرة قانونية تاريخية في القانون الدولي لشرعنة سيادتها على مضيق هرمز؟ خريطة إيرانية جديدة للسيطرة على مضيق هرمز.. هل تفرضها طهران كأمر واقع؟ ما هو مستقبل المنطقة والعالم حال فرضت إيران سيادتها على مضيق هرمز؟ حزب الله يعرض مشاهد من تحرير لبنان في اقتحام مواقع إسرائيلية وزير الاستثمار يناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية التجارية ترامب بين الصفقة والردع: مفاوضات إيران تكشف أزمة القرار الأمريكي والإسرائيلي وزير الخارجية الروسي : لم يبد الغرب قلقا يذكر على سلامة أراضي الدنمارك في أجواء تسودها المحبة.. الأنبا صليب يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى المبارك مجموعة طلعت مصطفى تتقدم بـ3 شكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.