النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:58 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون مصري تشيكي مرتقب في المياه والطاقة والنقل الحضري بماذا تنص الاتفاقيات الحاكمة لعمل مضيق هرمز؟ الصين: ندعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران رفع كفاءة المشتل المركزي بالقاهرة الجديدة لدعم مشروعات التشجير وزيادة المساحات الخضراء مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز اليوم نائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل هيجسيث واتهامه بـ”جرائم حرب” في إيران مشاداة كلامية بين علاء مبارك ومظهر شاهين بعد حديث الأخير مع ياسمين عز مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: تصريحات ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيران يُعد خرقًا للاتفاقيات الدولية قبل مباريات اليوم.. الزمالك في الصدارة ومطاردة شرسة من الأهلي وبيراميدز في مجموعة التتويج بالدوري مواعيد نارية اليوم.. صدام أوروبي مرتقب وقمة حاسمة للأهلي في دوري نايل صداع قبل القمة الأوروبية.. أرتيتا يعلن غيابات آرسنال ويستعيد ثلاثي مهم إنزاجي يعقد جلسة تصحيح عاجلة في الهلال بعد تعادل التعاون.. رسائل حاسمة للاعبين

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.