النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 10:23 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ايران تحسم الجدل حول استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي الإيراني مقتل اثنين وإصابة آخرين بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا محافظ الإسكندرية يكرم الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون علي هامش إحتفالية “الإسكندرية… مولد مدينة عالمية” مدير تعليم القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء أوروبا تدرس خطط دفاع دون واشنطن للافلات من تهديد ترامب بوصول وزير الخارجية الايرانية الي اسلام اباد هل تستأنف المفاوضات مع واشنطن؟ كاف يكشف لـ ”النهار” حقيقة تأجيل أمم إفريقيا 2027 في ذكرى تحرير سيناء.. أستاذ جامعي: كليات التربية تصنع حصانة الأجيال للعبور إلى الجمهورية الجديدة نتنياهو يتهم حزب الله بمحاولة تخريب عملية السلام مع لبنان الكرملين: بوتين قد يحضر قمة العشرين في أميركا وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي KITF بكازاخستان للترويج للمقصد المصري في روسيا ودول الكومنولث المستقلة (CIS)

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.