النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 03:50 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات النصر السياسي الكامل لإيران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل.. كواليس مهمة كيف ينقل قرار تعليق مشروع الحرية الملف النووي الإيراني من منطق إدارة الأزمة إلى التسوية المشروطة؟ دلالات تعليق مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز.. هل هو تراجع؟ بعثة الزمالك تصل الجزائر لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية المصرية والمجرية لتعزيز التعاون الرياضي مالكه مصري.. نادٍ أمريكي يدخل سباق ضم محمد صلاح يتصدرهم عمر مرموش.. 6 مرشحين لخلافة ليفاندوفسكي في برشلونة إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الـ16 رغم التألق المحلي والقاري “تاون جاس” تنوه عن أعمال صيانة طارئة بالقاهرة الجديدة أنباء عن تعيين مسعد جمعة مديرًا إداريًا لنقابة البترول بعد تحريك أسعار الخدمات.. تعرف على أرخص باقة إنترنت فى مصر بـ150 جنيها وزير الدفاع: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.