النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 09:42 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف صحفية إسرائيلية تسلط الضوء على أسباب تمسك مصر بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة هل لا زالت إيران تسمح بزيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بعد نشر استغاثة والدته.. تضامن قنا تلتقي بالصغير علي: ألفين جنيه لمدة 6 شهور وفحص فتح حساب لعملية زراعة القلب ابني مات بسببها.. إجلال الزكي تحذر الجمهور من حقن تنشيط الدورة الدموية هل لا زالت إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم؟.. مفاجآت بالجملة مات بسبب حقنة.. إجلال الزكي تعود للحديث عن أزمة نجلها: أصيب بانفجار في الرأس رمضان 2026.. انضمام عمر السعيد لأبطال مسلسل ”الريس”بطولة عمرو سعد هل يصمد الاقتصاد الروسي طويلا أمام عقوبات الرئيس الأمريكي؟ المستشار طاهر الخولي: المتحف المصري الكبير سيكون شاهدًا على عبقرية المصريين عبر العصور اتفاقية تعاون بين معهد علوم البحار بالاسكندرية وجامعة البرتغال في مجال ”الاقتصاد الأزرق” ”عمل الإسكندرية” تتابع الدورات التدريبية المجانية للشباب بمعهد دون بوسكو

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.