النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 04:12 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري الممتاز فى هذاالموعد.. جايسون ستاثام يعود للأكشن مع ”Mutiny”| فيديو انطلاق حملة شاملة لتحصين الثروة الحيوانية بجميع المحافظات بدءاً من الثلاثاء بسبب خلل تقني.. توقف جزئي بخدمات التداول في البورصة المصرية «القاهرة التكنولوجية» تنظم تدريبًا على تصميم أنظمة الطاقة الشمسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل محافظ الجيزة من صومعة إمبابة: توريد 50 ألف طن قمح حتى الآن.. و12 موقعًا تخزينيًا لتسهيل الاستلام ودعم المزارعين الطب الشرعي: عروس بورسعيد توفيت خنقًا.. وإصابة الرأس حدثت بعد دفعها وسقوطها القاصد يكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعى الحالى أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية بعد مصرع سيدة وطفلة وإصابة آخرين.. مقتل العنصر الإجرامي الثالث وضبط الرابع في واقعة مشاجرة الكرنك بقنا الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها: صحّيتها من النوم.. وبعد دقائق صرخوا بطة ماتت

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.