النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 07:43 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب مصر يبدعون في تحدي UNEARTHED™ بمكتبة الإسكندرية جامعة كفر الشيخ تُطلق مبادرة ”رعاية ووفاء: يوم صحي ترفيهي لكبار السن” ضمن المبادرة الرئاسية ”أنا متعلم مدى الحياة” WorkShift 2026 تنطلق في يونيو المقبل كأول قمة تنفيذية متخصصة في مستقبل العمل بمصر مكتبة الإسكندرية تناقش المجموعة القصصية ”حكايات وفاء” ل (حفيد الشاطئ) زراعة الإسكندرية النمل الابيض يتسبب في خسائر 12 مليون جنية باسوان والفيوم توثيق تاريخ كنيسة سانت كاثرين بالإسكندرية بالتعاون بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني و الإيطالي د.السيد النشار ل ”النهار ” قدمت تطبيقات لصناعة الملابس الذكية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الأولى فى مشروعات جامعة لويفيل الأمريكية محافظ كفرالشيخ يتفقد النقاط الخطرة بعدد من طرق المحافظة.. ويوجه بوضع حلول عاجلة لمعالجتها للحد من الحوادث وحماية أرواح أهالينا مجمع إعلام الإسكندرية ينظم ندوة توعوية لترشيد الطاقة خلال مروره المزلقان.. مصرع طبيب أسنان دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا زينب فهيم: عهد السيسي يعزز حماية حقوق المرأة ويشدد على ممتنعي النفقة

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.