النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 06:33 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: القنابل الموقوتة فى حلف مكة حسين الزناتي: المشروع الوطني للقراءة يعد نموذجاً لصناعة الأمل فيلم Odyssey الجديد يشعل اهتماماً عالمياً.. ويجذب المحتالين أيضاً دراسة بحثية بين ”منصة TOD by beIN وشركة إبسوس (Ipsos)” حول التوجهات الجديدة للجمهور عند متابعة بطولات كرة القدم روائيون ونقاد عن رواية «شبح إلدوريت» .. وتفتح أبوابها للسينما محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق اسم الشاب زياد ”شهيد الشهامة ” على شاطئ البيطاش المميز مشاركة واسعة بإقليم القناة من مختلف الأعمار لاكتشاف أصوات جديدة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية نادى الاتحاد السكندرى يبحث سبل التعاون مع نادى البنك الأهلى مايا مرسي: الجرائم داخل دوائر الأقارب والأصدقاء حوادث فردية متكررة وليست ظاهرة اجتماعية مشاجرة بسبب توقف الميكروباص.. الأمن يحسم الجدل ويضبط طرفي الواقعة بالقليوبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير.. ضبط 1.8 طن خامات ومنتجات داخل مصنع بسكويت بكفر شكر جنايات بورسعيد تحيل أوراق 4 متهمين إلى المفتي في واقعة مقتل شاب الدليفري سيف عبد المنعم

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.