النهار
الإثنين 11 مايو 2026 07:36 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دموع مرضى الغسيل الكلوي بإيتاى البارود.. غلق مركز الغسيل يفاقم معاناتهم و”القفاص” ينهى الأزمة بالصور.. توزيع لحوم مجانًا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري مركز بيلا تكريم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة شخصية العام من مركز السينما العربية على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الجيش السوداني: قواتنا بأفضل حالاتها والتنسيق كبير مع القوات المساندة افتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية في قضايا الأسرة للأجانب بمصر وزير التعليم أمام الشيوخ: انطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل بعد جدل النفقة وسن الحضانة.. برلمانية: سنجري تعديلات على مشروع قانون الأسرة وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط..وإجراءات مشددة لتحقيق العدالة الاتحاد المصري يوافق على حكام أجانب لقمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالصور.. انطلاق مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة رئيس جهاز العلمين الجديدة يعلن عن طرح فرصة استثمارية بالمدينة التراثية بنظام الخارجية الإيرانية: مقترحاتنا لوقف الحرب سخية ومسؤولة

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.