النهار
الأحد 26 أبريل 2026 02:45 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاولة الأمس ليست الأخيرة.. مسلسل استهداف دونالد ترامب مستمر أحلام على الدكة يزلزل السوشيال ميديا ويفتح ملف العدالة في كرة القدم “PMS” تطلق محطة طاقة شمسية تُنتج 89 ميجاوات سنويًا وتخفض 49 طن انبعاثات تركي آل شيخ يعلن انطلاق تصوير فيلمه التركي ”SOY”| تفاصيل النفط يقفز فوق 105 دولارات.. تحذيرات من “ندرة طاقة” عالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز حقوق الإنسان والطوارئ والبيئة ضمن البرامج.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بسقارة د. سمير غطاس: ”واشنطن وطهران تديران الأزمة بعقلية الماضي وهو ما يعقد فرص الوصول إلى حلول” انطلاقة قوية لقطاع البترول في البورصة.. إدراج 10 شركات خلال 60 يومًا وطرح يصل إلى 20% من الأسهم اورنچ تفتتح مركزا لرعاية الأطفال ذوي اضطرابات التوحد بالتعاون مع جمعية «كاريتاس مصر» وصول 66 الف طن قمح روسي لميناء سفاجا 15 ألف فرصة عمل.. «التعليم» تطلق لأول مرة ملتقى أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني لأول مرة.. التعليم تطلق ”أسبوع التوظيف” بـ15 ألف فرصة لخريجي التعليم الفني

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.