النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:59 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رفع 250 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة مكبرة بكوم حمادة مصرع شخص إثر سقوطه في بئر أسانسير بالفيوم «لن نسمح بالعبث بمهنة التمريض».. كوثر محمود ترفض المدارس التكنولوجية بعد الإعدادية وترد على وزير التعليم نقيب التمريض تكشف خريطة القوى البشرية في مصر: 40 ألف خريج سنويًا و154 دليلًا إكلينيكيًا لتطوير الرعاية الصحية عضو شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية:ينصح بالشراء على مراحل وعدم البيع إلا للضرورة. وزير الطاقة القبرصي: غاز أفروديت لتلبية احتياجات مصر.. وكرونوس للإسالة والتصدير أسامة قابيل: اسمَا الله السميع والبصير يعلّمان الإنسان مراقبة الله في كل أحواله ”لا يوجد لاعب لا يُمس”.. مورينيو يوجه رسائل صارمة لنجوم ريال مدريد قبل موقعة لايبزيج وزير البترول: دخول 591 بئرًا الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا جديدًا خلال عامين السائقين المتسببان في حادث أسيوط الغربي ضمن المصابين بمستشفي أكتوبر المركزي بعد أزمة إلقاء القميص.. شوبير يوجه رسالة لـ ناصر منسي ويتوقع عقوبته النهائية ​ وزير البترول من الإسكندرية: سددنا 6.1 مليار دولار للشركاء الأجانب ومصر مركز إقليمي للطاقة.

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.