النهار
الخميس 23 أبريل 2026 08:28 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية الفيلم تكرم مهندس الصوت عزالدين غنيم الطريقة الجازولية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دعمها لمسيرة البناء والتنمية جامعة عين شمس تدشن مشروع «Learning Buddy» لدعم الطلاب بالذكاء الاصطناعي أستاذ جامعي لـ«النهار»: كليات التربية خط الدفاع الأول لحماية الهوية الثقافية للأجيال الرقمية وكيل ”تعليم البحيرة” ومدير ”الأبنية التعليمية” يتابعان معدلات إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور محافظ البحيرة: ملف السكان أحد أهم محاور التنمية وتنظيم الأسرة استثمار مباشر في صحة الانسان د.احمد زايد يبحث سبل تعزيز الشراكةالاستراتيجية بين المكتبة وجامعة الإسكندرية محافظ الإسكندرية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء في الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء. عضو شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية.. توازن بين قوة الدولار وتحسن كفاءة التسعير السوقية جاليري مصر يطلق معرض “نبض خفي” ..الأحد المقبل رئيس جمعية مسافرون يضع تصورا لمعالجة تداعيات نقص وقود الطائرات خلال الموسم السياحي تموين الإسكندرية تعلن عن خطة استعداداتها لاستقبال فصل الصيف

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.