النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 06:18 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي امتلك شقتك بمشروع أطلس حلوان بقسط شهري يبدأ من 4500 جنيه طبيب مستشفى الباجور ليس الأول.. تحرك برلماني بسبب تكرار التعدي على الأطباء بالمستشفيات مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض السفر الدولي بإسطنبول وكيل الأوقاف يكرم الأطفال المشاركين فى دورة براعم مسجد التواب بالغردقة ختام ناجح لاختبارات ”كابيتانو مصر” بالبحر الأحمر وتأهل 53 موهبة للتصفيات النهائية بالقاهرة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يواصل متابعته لاعمال الصيانه بمحطة اليسر لتحلية المياه رصد دواجن نافقة بنطاق قرية السعيدية بالفيوم.. ولجنة لمراجعة تراخيص مزارع الدواجن بالمناطق المحيطة طلاب بنها يبدعون ويحصدون الذهب في ملتقي الإبداع السابع بأسيوط البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية تخريج دفعات مؤسسة ”تيتش” من أكاديمية مار مرقس..غدًا «مستقبل وطن» يفتتح معرض السلع الرمضانية بمدينة الشروق معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول في مائدة مستديرة حول دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

اقتصاد

قرار هام من هيئة الرقابة المالية بشأن الاكتتاب في صناديق الاستثمار.. تعرف عليه

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 245 اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنصي البندين (5) من المادة الثانية و(4) من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين :"المادة الثانية-بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.

(المادة السابعة مكررًا- بند "4"): الالتزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.