النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:29 صـ 30 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تدخل لأول مرة قائمة أفضل 350 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم البينية رئيس جامعة طنطا يشارك ف استقبال رئيس كوريا الجنوبية بجامعة القاهرة خلال أولى زياراته الرسمية لمصر مقتل مسجل خطر وضبط آخرين خلال مداهمة أمنية في بندر قنا أبو الغيط يرحب باتفاق مجلسي النواب والدولة الليبيين على البرنامج التنموي الموحد اتحاد المستثمرات العرب يشارك فى مؤتمر و معرض أوغندا ” لؤلؤة أفريقيا ” للسياحة .. كشريك استراتيجي لدعم... اليابان تفتح باب التسلح النووي.. ماذا يدور في الكواليس؟ تداعيات قرار الترويكا الأوروبية بمطالبة إيران تقديم تقارير دقيقة بشأن برنامجها النووي بالصور.. افتتاح مقر مودرن سبورت دبي ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة الوفد الثاني من المُلحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استديو أحمد زويل بماسبيرو إسرائيل إلى الزوال.. متى تختفي دولة الاحتلال؟ فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة

سياسة

القانون يسمح لـ”الجمارك” ببيع البضائع غير المعروف ملاكها بعد شهر من تركها

سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 لمصلحة الجمارك ، أن تقوم ببيع البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا، وذلك وفقا لنص المادة رقم 66 من القانون والتي تنص على أن لمصلحة الجمارك بيع ما يلى:

١ - البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .

٢ - البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٣ - البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .

٤ - البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .

٥ - الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (٣٨) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.