النهار
الأحد 22 فبراير 2026 06:32 صـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعربون عن إدانتهم بشدة وقلقهم البالغ... كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موقف أمريكا من الهجوم على إيران؟ «رأس الأفعى»… دراما تستفز الجماعة وتعيد فتح الملفات المغلقة انطلاق الموسم السابع من «أحنا معاك» لاكتشاف مواهب مراكز الشباب في رمضان برعاية وزير الشباب والرياضة الكحلاوي والتهامي وماهر محمود يصدحون بالغناء والإنشاد الديني على ساحة الهناجر مي سليم: رفضت الجواز سنين علشان بنتي… ولسه بتنام جنبي شيرى عادل تتألق في «فن الحرب» اشادات قوية بدورها” كامل يهنئ بوريسينكو بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية الروسي محافظ البحيرة تفاجئ معهد دمنهور الطبي: سرعة الحصول على خدمات الطوارىء والاستقبال الاتحاد السكندري يصدر بيان شديد اللهجة ضد أحد اللاعبين السابقين للإساءة إلى الكيان العريق حملات تموينية بمحافظة كفرالشيخ تُسفر عن ضبط العديد من القضايا التموينية «الأزهر» يوضح 44 حكما حول مبطلات الصيام في نهار رمضان

حوادث

القضاء الإداري بالقاهرة : منع الضباط من إطلاق لحاهم

وزير الداخلية
وزير الداخلية
أيدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، قرار وزير الداخلية بمنع الضباط من إطلاق لحاهم .وكان الوزير قد أصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية، الذين طالبوا فى دعواهم بإلغاء القرار.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.وكان ضباط الشرطة قد أكدوا في الجلسة السابقة أثناء نظر الدعوى على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، معتبرين أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وقالوا إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.