النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 09:51 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة خلال شم النسيم.. مدير مستشفى الباجور يتابع الانضباط ويؤكد جاهزية الطوارئ على مدار الساعة «تعليم القاهرة» تفتح أبوابها لأبناء السودان...انطلاق ماراثون الثانوية من حدائق القبة حادث مروع بطريق منوف يشعل الطوارئ.. وقرارات حاسمة لضبط الأداء داخل مستشفى منوف العام ”ثنائية القوة”.. كيف تؤسس القاهرة وأبوظبي ”نظاماً اقتصادياً عابراً للحدود” لمواجهة تحديات الممرات الدولية؟ نادي الشمال يحتج على مشاركة محترف نادي قطر.. ما القصة؟ هدنة حرب إيران تدفع البورصة للصعود وتعزز حضور الأجانب فى الأسهم عقب قرار ترامب بحصار مضيق هرمز.. أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل مصر تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم بوفد رفيع المستوى أحمد بدوي: التكنولوجيا تُضعف الحوار الأسري والتشريعات تعيد التوازن يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. قدوتي في كرة القدم نيمار القومي للاتصالات: تدريب وظيفى متقدم لخريجى مبادرة ”شباب مصر الرقمية– الجاهز للتوظيف” دار الكتب تحتفي بالهوية المصرية في يوم التراث العالمي.. الفن يروي حكاية الذاكرة

حوادث

القضاء الإداري بالقاهرة : منع الضباط من إطلاق لحاهم

وزير الداخلية
وزير الداخلية
أيدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، قرار وزير الداخلية بمنع الضباط من إطلاق لحاهم .وكان الوزير قد أصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية، الذين طالبوا فى دعواهم بإلغاء القرار.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.وكان ضباط الشرطة قد أكدوا في الجلسة السابقة أثناء نظر الدعوى على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، معتبرين أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وقالوا إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.