النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 06:32 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإيكونوميست»: ارتفاع عائدات إيران النفطية اليومية إلى ما يقارب ضعف مستوياتها قبل اندلاع الحرب الاحتياطي الفيدرالي: الأسر والشركات لا تزال تنظر إلى صدمة النفط من خلال ”عدسة قصيرة الأجل” عاجل.. الصحة العالمية تكشف لـ«النهار» تطورات الوضع الطبي في إيران: خدمات مستمرة رغم التصعيد وتكثيف الاجتماعات لمتابعة الأزمة وزيرة التضامن ومحافظ دمياط يشهدان توقيع عقد اتفاق بين المحافظة والوزارة بشأن الانتفاع بقطعة أرض بناحية مدينة رأس البر نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية إعلان نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «أنا موهوب» نائب رئيس حزب المؤتمر: رؤية الرئيس السيسي تعزز التنمية المستدامة وتضع المواطن في صدارة الأولويات وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة إنشاء مستشفى هليوبلس الجديدة بالتعاون مع مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية مساعد وزير الصحة يبحث مع شركتي Health Insights Asia وPulse أحدث تقنيات الرعاية الصحية الرقمية نائب وزير الصحة تشارك في تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية فيلم “فلسطين 36” يواصل رحلته العالمية بعرضه في كينيا السفير د. ”فائد مصطفى” يبحث مع القيادية الفلسطينية د. ”أمال حمد” التحرك العربي ازاء جرائم الاحتلال الممنهجة خاص لـ ”النهار”.. باحثة في الشئون الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى استغلال سياسي للوضع الراهن

أهم الأخبار

ضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 68 مليون جنيه

تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (76556) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (68٫774٫599) جنيه.

يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .