النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 06:51 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الدارك ويب» تعود للمشهد القضائي.. غدًا استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة أحشائه بشبرا الخيمة خلال جولة ميدانية مسائية.. محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 خالد فودة ومحمود حميدة يفتتحان معرض الفنان شيحا احتفاءً بالمتحف الكبير لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر

سياسة

متى يتم اعدام البضائع داخل الدائرة الجمركية؟ القانون يجيب

حددت المادة رقم 62 بالفصل السادس الخاص بمعاينة البضائع وسحبها من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الحالات التي يتم فيها إعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجمركية، إذ نصت على أن تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة ، وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.

بينما نصت المادة رقم 58 أنه إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة، فيما نصت المادة رقم 59 على أنه للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها ، ولها عدم معـــاينتها وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وأكدت المادة رقم 60 أنه لا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.