النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 10:14 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة خلال شم النسيم.. مدير مستشفى الباجور يتابع الانضباط ويؤكد جاهزية الطوارئ على مدار الساعة «تعليم القاهرة» تفتح أبوابها لأبناء السودان...انطلاق ماراثون الثانوية من حدائق القبة حادث مروع بطريق منوف يشعل الطوارئ.. وقرارات حاسمة لضبط الأداء داخل مستشفى منوف العام ”ثنائية القوة”.. كيف تؤسس القاهرة وأبوظبي ”نظاماً اقتصادياً عابراً للحدود” لمواجهة تحديات الممرات الدولية؟ نادي الشمال يحتج على مشاركة محترف نادي قطر.. ما القصة؟ هدنة حرب إيران تدفع البورصة للصعود وتعزز حضور الأجانب فى الأسهم عقب قرار ترامب بحصار مضيق هرمز.. أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل مصر تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم بوفد رفيع المستوى أحمد بدوي: التكنولوجيا تُضعف الحوار الأسري والتشريعات تعيد التوازن يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. قدوتي في كرة القدم نيمار القومي للاتصالات: تدريب وظيفى متقدم لخريجى مبادرة ”شباب مصر الرقمية– الجاهز للتوظيف” دار الكتب تحتفي بالهوية المصرية في يوم التراث العالمي.. الفن يروي حكاية الذاكرة

حوادث

حكم تاريخي: النقض تحسم جدل إجبار الشهود على التحليل الطبي

النقض تبطل إجراء تحليل دم لشاهدة دون سند قانوني وتؤكد: مساس بالحرية الشخصية وإساءة استعمال للسلطة

قضت محكمة النقض ببطلان إجراء أخذ عينة دم من شاهدة في واقعة وفاة زوجها دون سند من القانون، مؤكدة أن الشاهد لا يجوز إخضاعه لإجراءات تمس سلامته الجسدية أو حريته الشخصية إلا في إطار اتهام أو حالة تلبس أو بناءً على إذن قضائي مسبب، باعتبار ذلك اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية.

وأرست المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 23 يناير 2025 في الطعن رقم 15142 لسنة 93 قضائية، مبدأً قضائيًا مهمًا مفاده أن الشاهد لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه، ولا يجوز اتخاذ إجراءات تفتيش أو تحليل طبي بحقه خارج الضوابط التي حددها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وإلا بطل الإجراء وسقط الدليل المستمد منه.

وأوضحت المحكمة أن المشرع نظم بدقة إجراءات سماع الشهود في المواد من 110 حتى 122 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يستوجب على سلطة التحقيق الالتزام بتلك الضوابط، مؤكدة أن أي تجاوز يمس سلامة الجسد دون مقتضٍ قانوني يترتب عليه بطلان الإجراء وما يترتب عليه من آثار.

وتبين لمحكمة النقض أن النيابة العامة أمرت، عقب سماع الشاهدة وحلفها اليمين في واقعة وفاة زوجها، بأخذ عينة من دمائها للكشف عن تعاطي مواد مخدرة، دون توجيه اتهام لها أو توافر حالة تلبس، ودون صدور إذن قضائي مسبب من القاضي المختص، وهو ما وصفته المحكمة بـ«الإجراء التحكمي الذي لا سند له من القانون».

وانتهت المحكمة إلى أن ذلك الإجراء يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية المكفولة دستورياً، وانتهاكًا لحق الشاهدة في سلامة جسدها، ويشكل إساءة استعمال للسلطة، الأمر الذي يوجب استبعاد الدليل الذي جرى تحصيله. ومع خلو الدعوى من دليل آخر صالح للإدانة، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة