النهار
الأحد 5 يوليو 2026 10:16 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال نبيل فهمي : قيام اسرائيل بنسف حي كامل في لبنان.. استمرارية للسلوك البربري والوحشي وينتهك القانون الدولي الإنساني القمراوي: مخاطر التنصير بمعسكرات أوغندا ..ومضايقات السودانيين في ليبيا تعجل ببرامج العودة الطوعية الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك خلال مؤتمر صحفي بسفارة السودان.. المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء مذكرة تفاهم بين ديوان الزكاة وسفارة السودان بالقاهرة لسداد ديون 300 غارم بالسجون المصرية.. والوزير معتصم صالح : نحتاج إلى 650 رحلة... الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء محافظة الدقهلية تستعد لاستضافة فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري احياء الإسكندرية تضبط 187 حالة إشغال متنوعة رئيس جامعة المنوفية يواصل المشاركة في أعمال لجنة إعداد رؤية وطنية لتطوير التعليم والتدريب الطبي وفق أحدث المعايير العالمية

حوادث

حكم تاريخي: النقض تحسم جدل إجبار الشهود على التحليل الطبي

النقض تبطل إجراء تحليل دم لشاهدة دون سند قانوني وتؤكد: مساس بالحرية الشخصية وإساءة استعمال للسلطة

قضت محكمة النقض ببطلان إجراء أخذ عينة دم من شاهدة في واقعة وفاة زوجها دون سند من القانون، مؤكدة أن الشاهد لا يجوز إخضاعه لإجراءات تمس سلامته الجسدية أو حريته الشخصية إلا في إطار اتهام أو حالة تلبس أو بناءً على إذن قضائي مسبب، باعتبار ذلك اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية.

وأرست المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 23 يناير 2025 في الطعن رقم 15142 لسنة 93 قضائية، مبدأً قضائيًا مهمًا مفاده أن الشاهد لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه، ولا يجوز اتخاذ إجراءات تفتيش أو تحليل طبي بحقه خارج الضوابط التي حددها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وإلا بطل الإجراء وسقط الدليل المستمد منه.

وأوضحت المحكمة أن المشرع نظم بدقة إجراءات سماع الشهود في المواد من 110 حتى 122 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يستوجب على سلطة التحقيق الالتزام بتلك الضوابط، مؤكدة أن أي تجاوز يمس سلامة الجسد دون مقتضٍ قانوني يترتب عليه بطلان الإجراء وما يترتب عليه من آثار.

وتبين لمحكمة النقض أن النيابة العامة أمرت، عقب سماع الشاهدة وحلفها اليمين في واقعة وفاة زوجها، بأخذ عينة من دمائها للكشف عن تعاطي مواد مخدرة، دون توجيه اتهام لها أو توافر حالة تلبس، ودون صدور إذن قضائي مسبب من القاضي المختص، وهو ما وصفته المحكمة بـ«الإجراء التحكمي الذي لا سند له من القانون».

وانتهت المحكمة إلى أن ذلك الإجراء يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية المكفولة دستورياً، وانتهاكًا لحق الشاهدة في سلامة جسدها، ويشكل إساءة استعمال للسلطة، الأمر الذي يوجب استبعاد الدليل الذي جرى تحصيله. ومع خلو الدعوى من دليل آخر صالح للإدانة، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة