النهار
السبت 21 مارس 2026 05:14 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح أمريكا في السيطرة على المواد النووية الإيرانية المخصبة؟ هل ترجع عمليات الاغتيال في إيران لكونها مخترقة أمنياً؟ ما هو الحل أمام طهران للتغلب على اختراقها أمنياً؟ محافظ الدقهلية: حديقتا الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة تستقبلان المواطنين طوال اليوم خلال عيد الفطر المبارك مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط طن ونصف مخدرات و83 سلاح ناري في حملات أمنية بعدة محافظات دفاع المتهمين في واقعة أكياس المياه بالنزهة: «كانوا بيوزعوا فلوس على المصلين» والفيديوهات لا تكشف الحقيقة كاملة إحباط تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية قبل تصديرها للخارج عريضة إلى مجلسي الوزراء والنواب تطالب بإلغاء الرقابة على الأفلام وتجميد القانون 430 لسنة 1955 أبو الغيط يدين بأشد العبارات الاعتداء الاسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا الرئيس السيسي يصل السعودية ضمن الجولة الخليجية الثانية محافظ كفرالشيخ: يعلن استمرار توقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية توافد آلاف الزوار على حدائق كفر الشيخ لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك

حوادث

حبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم بالإعدام في حلوان

حبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم بالإعدام في حلوان
حبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم بالإعدام في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في قضية قتل عمد بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيلها لتنفيذ العقوبة الصادرة ضدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) والمطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها "بالإعدام " في قضية "قتل عمد".

وبمواجهتها أقرت بالحكم الصادر ضدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة