النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 03:07 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مجريات تنفيذ خطط وبرامج التدريب وتغيير المضامين والأهداف بما يتوافق ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير منظومة عمل الكهرباء وزير الاتصالات :مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت حديقة الحيوان بالجيزة.. فصل جديد من الحياة والطبيعة والتعليم «وزير الاتصالات» يشارك في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة الرئيس السيسي يشدد على أهمية التعامل الحيوي مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمطارات 15سنة سجن لمتهم في تشكيل عصابي خطط لسرقة سيارة تحت تهديد السلاح بقليوب الخالد يؤكد في اختتام البرنامج التدريبي لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي أن الإعلام شريك أساسي في بناء السلام ونبذ الكراهية رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي في جنيف قبيل المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تفعيل برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بعدد من وحدات الرعاية الأولية بكفر الشيخ أحمد حسام عوض: نملك رؤيةً متكاملةً لتعظيم استثمارات الأهلي وزير المالية : الأقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة د. منال عوض: مصر وضعت اطار استراتيجي لادارة المخلفات لرفع نسبة الجمع والتدوير وتقليل المرفوضات وتشجيع الاستثمار في المخلفات

أهم الأخبار

ما الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وننشر في السطور التالية الحالات التي لايجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقا للمادة الأولى من القانون، حيث يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة للقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثني من ذلك:

- الحالات الواردة في مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المبانب المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزارة الزراعة.