النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 02:48 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل رئيس جامعة العاصمة يدعو كليات التربية للتعاون مع وزارة التعليم لتحديث المناهج نقابة المعلمين تطلق مبادرة «أخلاقنا شعارنا» لتعزيز القيم والانضباط داخل المجتمع المدرسي 5 ملايين جنيه تدخلات طبية دقيقة تعيد الأمل لأربعة مستفيدين بالأقصر دون أعباء مالية ”الأعلى للإعلام”: تنفيذ حجب لعبة ”روبلوكس” في مصر اعتبارًا من اليوم “الصحفيين العرب” يدين اقتحام صحيفة عدن الغد اليمنية وتصاعد حملات التحريض والتهديد المباشر للزملاء في عدن لتجديد واعتماد الأيزو.. جامعة بنها تستقبل فريق مؤسسة AGA للتقييم الشامل ”محافظ القليوبية” يفتتح مدرستين بكفر شكر استعدادًا لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني السجن المؤبد لعامل استدرج ابني عمه وتعدى عليهما داخل منزل مهجور بأسيوط استجابة فورية للأهالي.. إصلاح هبوط أرضي بالطريق الصحراوي الغربي ”قنا - المحروسة” بحوزتهم 5 بنادق آلية.. حبس 3 أشخاص بينهم معلم أزهري بتهمة حيازة أسلحة نارية في قنا دايس تؤسس شركة جديدة لتصنيع الملابس الجاهزة بالشراكة مع شركتين إيطاليتين

أهم الأخبار

ما الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وننشر في السطور التالية الحالات التي لايجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقا للمادة الأولى من القانون، حيث يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة للقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثني من ذلك:

- الحالات الواردة في مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المبانب المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزارة الزراعة.