النهار
السبت 17 مايو 2025 10:25 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطلاب المصريين في ليبيا لـ«النهار»: «نريد العودة إلى مصر.. الوضع خطير.. أنقذونا».. ونطالب وزير التعليم العالي بالموافقة على استكمال دراستنا فؤاد حسين: تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة لتسوية الأزمات والخلافات حمادة شعبان: ”نيقية” ستكون وجهة البابا الجديد الجوهري ينفي لـ”النهار” خوضه انتخابات الأعلى للطرق الصوفية نجاح أول عملية حقن بدواء ”لوسنتس” لطفل مبتسر بمستشفى رمد المنصورة ضبط المتهم بنشر فيديو قيام تشكيل عصابى الأستيلاء علي أراضي بقليوب رئيس اتحاد شباب الخارج: تدريب 10آلاف للسفر للخارج سنويا.. وتحويلات المصريين حققت قفزة تاريخية رئيسة قومي المرأة تستقبل المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية هيئة قضايا الدولة تعلن نتائج جائزة ”الفنجري” وتحدد موعد توزيع الجوائز تعرف علي التفاصيل ليفربول يحسم أولى صفقاته من الدوري الألماني استعدادا للموسم الجديد هيئة قضايا الدولة تعلن موعد توزيع جوائز مسابقة الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2023 بمشاركة مرموش مانشستر سيتي يخسر كأس الاتحاد الإنجليزي لحساب كريستال بالاس

أهم الأخبار

ما الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وننشر في السطور التالية الحالات التي لايجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقا للمادة الأولى من القانون، حيث يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة للقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثني من ذلك:

- الحالات الواردة في مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المبانب المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزارة الزراعة.