النهار
الأحد 15 يونيو 2025 03:09 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عقب تصرف غير لائق لفتاة المنوفية.. الشرقاوي: «قف للمعلم وفيه التبجيلا» لطيفة تعلن وفاة شقيقها .. وتعلق: ”الله يصبرنا على فراقك يا طيب” أحمد الضبع مديرا لمكتب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية من الإنكار إلى التورط.. أدلة تكشف الدور الخفي لواشنطن في الضربة الإسرائيلية على العمق الإيراني أيمن الرمادى يكشف مصيره من الاستمرار مع الزمالك بالأسماء.. إصابة 16 شابًا وسيدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الرافد الدولي بكفر الشيخ وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُشدد على تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة النيابة الإدارية تحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث وتؤكد: 18 عامًا على تجريم الجريمة وحماية حقوق الفتيات رئيس بعثة الحج السياحي تنوّه بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها السعودية لموسم حج ناجح السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين ووضع خطة متكاملة لخدمتهم لحين عودتهم لوطنهم غدًا.. قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» لمدة 15 يومًا طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على حالة أحمد حمدي وأحمد الجفالي

سياسة

عقوبة مرور سفن تحتوى على مخلفات خطرة بالبحر الإقليمى لمصر وفقا للقانون

حظرت المادة رقم 62 من قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس .

ونصت المادة رقم 62 من قانون إدارة المخلفات على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

وتضمنت المادة رقم 73 من القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .