النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 05:24 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بما نصت اتفاقية قبول المُرحلين بين أمريكا ورواندا؟ الاتحاد المصري لكرة القدم.. اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام ”50 شخص في الأوضة.. ومن العمليات للطوارئ.. والأمن لا حدث ولا حرج”.. مواطنة تسردّ رحلة 12 ساعة كارثية بطوارئ معهد ناصر قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة قمة الإبداع الإعلامي تُكرّم طارق سعده لدوره البارز في دعم شباب الإعلاميين وضبط المشهد ‎خصم ومهلة لتلافي السلبيات.. نائب وزير الصحة: نحرص على تقديم خدمات صحية عالية الجودة مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن 50 لاعبا في بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم المؤهلة لأولمبياد 2025 ‎خلال جولة مفاجئة بدمياط.. نائب وزير الصحة يوجه بتخصيص فريق لتيسير الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء السوداني يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع الزراعي جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالي «الجامعات المصرية» بنيجيريا زايتشيكوف: دور جمعية الصداقة الروسية هام للغاية

سياسة

بعد موافقة النواب.. نص تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات.

يستبدل بنص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان .

المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.