النهار
الخميس 1 مايو 2025 11:31 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال كبير وطلب متزايد علي منتجعات وفنادق الغردقة في معرض سوق السفر العربي بدبي Visa تدشن عصراً جديداً للتجارة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جريمة مروعه.. كواليس تعدى خفير علي طفلة ذات الـ9 سنوات بشبين القناطر طريقة عمل عصير الحرنكش في المنزل وفاة أكبر معمرة برازيلية عن عمر ناهز 116 عامًا وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفًا للمصاب في حادث سقوط جمالون مصنع بالسادات تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري الصحة: استفادة 23 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من برامج المنح والبعثات الصحة تُنظم ورشة عمل لأعضاء بعثة الحج الطبية لتدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى أمم إفريقيا للشباب| صدام مبكر بين نيجيريا وتونس.. والتاريخ ينحاز للمغرب أمام كينيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيد العمال مفتي الجمهورية يؤكد خلال لقاء نظيره الأوزبكستاني: المرحلة الراهنة تفرض على العلماء والمفتين مسؤولية كبرى تتجاوز النطاق المحلي

تقارير ومتابعات

الصيادلة تخاطب الصحة للتصريح للحاصلين على دبلومات فى مجال التغذية العلاجية بممارسة عملهم

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً إلى هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين فى مجال التغذية العلاجية، وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية، ومقيدين فى جدول الأخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل فى مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية.


وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان.

وأوضحت النقابة أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالى:

أولاً: فى المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد فى جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.

ثانياً: أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق فى انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتى :-
1) الجدول العام
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول)
3) جدول غير المشتغلين

ثالثاً: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الآتي:-

• أن يكون الأخصائى مقيداً بالجدول العام بالنقابة.
• أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب.

وتابعت النقابة: "بناء على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية وقيد فى جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.