النهار
الخميس 31 يوليو 2025 10:48 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة المدرس المتهم بذبح والده داخل منزله في قرية قورص بالمنوفية بالمزاد العلني.. تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقابل الانتفاع ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص في منشآت بالبحر الأحمر عاجل.. تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والفئات الجديدة التي سيتم ضمها السفير آيت وعلي يثمن الروابط التاريخية بين المغرب ومصر .. ويشيد بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس السيسي جاري التحقيق.. مقتل سيدة بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قنا وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد محمد رمضان عبر حسابه: ”يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا” محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية خد هنا.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة لعدم التزامه بالموعد المحدد.. القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل مليار و18 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي لفيلم Lilo amp; Stitch

تقارير ومتابعات

ننشر تفاصيل تعديلات مشروع قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش

قدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلا تشريعيا لقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

والتعديلات تضمنت المادة "306 مكرر ب" بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.