الجمعة 29 مارس 2024 08:46 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة إثر تصادم سيارة مع كارو في قنا.. بالأسماء برومو فيلم «شقو» لعمرو يوسف يحقق 6 مليون مشاهد بعد طرحه ب 24 ساعة اللواء اركان حرب مجدي شحاته احد ابطال حرب اكتوبر متحدثا للنهار عن اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والعالم : شباب حزب الجيل الديمقراطي يشاركون بفاعلية في ملتقي شباب العالم بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس وبروح السعودية أشتغل علشان أخد فلوس ”المعلم” يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في «صيد العقارب» وتفاعل واسع على مواقع التواصل بعد مشهد القتل بدم بارد في الحلقة 18 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند ”أكس” 800 متسابق ومتسابقة في حفظ القران الكريم بمركز شباب ديرب الخضر بينهم أب ونجليه.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في قنا.. أسماء مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم اقامة بطولة تنس ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.