النهار
الخميس 30 يوليو 2026 01:52 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تمرُّد كروي ضد إنفانتينو: ”يويفا” يهدد بمقاطعة المونديال ويحشد القارات ضد صفقات ”فيفا” المشبوهة وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين أديداس وWAYUP SPORTS والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم منتخبات اليد الوطنية وتعزيز حضورها العالمي بمشاركة حمزة عبد الكريم.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة برشلونة وبرمنجهام مجانا أرباح أبو قير للأسمدة تقفز 119% إلى 10 مليارات جنيه بدعم زيادة الإنتاج والصادرات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الفائزين بجوائز الدولة 2026.. ويؤكد: إنجاز يعكس ريادة الجامعة جامعة العاصمة تستعرض أحدث برامجها في معرض EDU GATE.. و«قنديل»: نُقدّم تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنسبة نجاح 94.48% لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والعدادات.. الإنتاج الحربي والكهرباء يتحدان لدعم الصناعة الوطنية من داخل ”بنها للإلكترونيات” برشلونة هو الأكبر في العالم”.. كريم أديمي يتحدى على مكان أساسي ويكشف كواليس مكالمة فليك ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: السيدة عائشة رائدة الفقه ولها مناقب عظيمة في تاريخ الإسلام خصها الله بخصائص لم تكن لغيرها المؤشر العالمي للفتوى يصدر العدد (52) من ”فتوى تريندز”: تحريم محاكاة الصلاة والاستهزاء بها تتصدر التريندات الإفتائية في مصر بنسبة 18%

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.