النهار
الخميس 16 يوليو 2026 01:29 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعيين ”Faker” سفيراً للألعاب في بطولتيّ كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية رئيس جامعة المنوفية: معهد الأورام يقدم خدمات طبية لـ96 ألفًا و455 مستفيدًا خلال العام المالي 2025/ 2026 آخر يوم امتحانات.. ضبط 15 سماعة غش و32 هاتفًا بحوزة طلاب ثانوية عامة بقنا وسط دعوات الأهالي واستعدادات الورود.. طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يختتمون ماراثون الامتحانات مخبيها في تيشيرت.. ضبط سماعة غش بحوزة طالب ثانوية عامة قبل دخول لجنة امتحانات بقنا ردًا على ما نشر.. مديرية الصحة بقنا تؤكد انتظام العمل وتنفى نقص الأسرة والخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بكفرالشيخ لأداء آخر المواد وسط قلق ودعوات أولياء الأمور «أوراسكوم للتنمية» تحصل على تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لتسريع تطويرمشروع «أو ويست- O West» «مدن القابضة» تطلق أول مشروع لـ «ناموس» في مصر باستثمارات ضمن «رأس الحكمة» جامعة المنصورة تفتتح الأنشطة الصيفية من معسكر جمصة بانطلاق محاكاة برلمان الجامعة أصيب بأزمة قلبية خلال سفره.. لحظة نقل جثة شاب توفي داخل القطار في قنا إلى المشرحة الهوية الإعلامية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.