النهار
الخميس 2 يوليو 2026 12:08 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«هل شهادتك وحدها تكفي؟».. جامعة عين شمس تطلق مشروع «STEP Up» لتأهيل الطلاب لسوق العمل نقيب المعلمين يشارك في جلسة «العدالة في التعليم» باجتماع الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي (NEA) وسط إجراءات تنظيمية مشددة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم وزير السياحة والآثار يلتقي بوكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر تبدأ 18 يوليو.. تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2026 دلالات إعلان أوروبا رغبتها في تقديم دعم مالي لأوكرانيا لمواصلة حربها ضد روسيا.. تصعيد خطير حبس مالك مخزن الأخشاب المحترق بمنشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات 7 اتهامات ومصير مجهول ..ننشر أمر إحالة متهمي قضية ”طبيبة أسنان شبرا” اللاتيني الرابع لمصر في المونديال.. من هو جوستافو تيجيرا حكم لقاء ”الفراعنة” أمام أستراليا غرفة صناعة الأخشاب تبحث التوسع في الأسواق الخارجية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”الحروب الإدراكية في عصر الذكاء الاصطناعي”: للحفاظ على استقرار الدولة مليار و255 مليون جنية تكلفة تطوير البنية التحتية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.