النهار
الخميس 2 أبريل 2026 11:11 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الفيوم يتابع جهود مواجهة تداعيات الطقس غير المستقر ورفع تراكمات الأمطار في اجتماعه مع مدير ”تأمين الغربية”.. المحافظ يوجه بتطوير خدمات التأمين الصحي وتحسين جودة الرعاية مؤشر البورصة المصرية يتراجع بنسبة 0.6% خلال التعاملات الصباحية الإمارات تؤكد احتضانها جالية إيرانية تشكل جزءاً من نسيجها المجتمعي المتنوع هدى يسى: تكريم الرئيس السيسي ومنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي يعكس دوره البارز لإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة وزير الصحة: صحة الفم لم تعد رفاهية بل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة من قلب الشارع.. رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف الميادين فاجعة طريق السادات – منوف.. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد سقوط ضحايا ومصابين الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على المحافظات نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الطقس الممطر وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات واستقرار الحالية الصحية للعدد القليل من المصابين أسامة شرشر يكتب: خطاب ترامب..التصعيد العسكري قادم مع إيران

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.