النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 07:59 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بعد حفل زفاف في كفر الشيخ لـ72 شخصًا لقاءات موسعة لـ«المحررين البرلمانيين» مع وزراء ومسؤولين لبحث ملفات الصحفيين والاستعداد لدور الانعقاد الثاني طالب يتهم وكيل كلية الحقوق بالاعتداء عليه لفظيًا بجامعة القاهرة فرع زايد كريم بدوي: ميناء الحمراء يستهدف تداول 120 مليون برميل سنويًا ترتفع إلى 180 مليونًا في 2030 5 علامات وراء الشعور المستمر بالجوع لمرضى السكري.. احذر صافيناز طلعت تفتح ملف أعباء طلاب الابتدائي: هل ينتهي يوم الطفل عند منتصف الليل؟ «اقتحموا البيت وقبضوا على أبويا».. كواليس حيلة انتهت بضبط صاحب الفيديو بطوخ الأهلي يواصل تدريباته بقيادة عموتة استعدادا للمباريات المقبلة مشروعات جديدة وتطوير شامل للمرافق.. رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت بقرار جمهوري.. الدكتور تامر مدكور رئيسًا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لأحمد مصطفى كريم بدوي: تشغيل معامل التكرير يتجاوز 80% في 2026 وزيادة إنتاج البنزين والسولار تقلص الاستيراد 29.6 مليار لتر بنزين وسولار سنويًا.. كريم بدوي يكشف حجم استهلاك الوقود في مصر

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.