النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 03:26 صـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا تعني النقاط العشرة الإيرانية في اتفاق وقف الحرب مع أمريكا؟ عاجل.. البنود الإيرانية العشرة في اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا دلالات موافقة أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ترامب يعلن وقف قصف ‎إيران لمدة أسبوعين جهود مكثفة لوزيري خارجية مصر وباكستان لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وايران الأزهر يُدين اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بين استثمارات المليارات ومخاطر الساحل.. هل يصمد حلم ”البوابة التونسية” أمام تحديات الأمن واللوجستيات؟ أحمد قذاف الدم : إسرائيل ستدفع ثمنا في الجحيم الموعود لم تتوقعه شرشر يعلن: أتوقع موافقة ترامب وإيران على وقف إطلاق النار في منشور له عبر فيسبوك : عمرو موسى مخاطبا ”ترامب” : دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.