النهار
الأحد 5 أبريل 2026 02:39 صـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أماني سريح: التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ضرورة رئيس ”الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل جراحاً عالمياً” الدكتور محمد سعد: التكنولوجيا أداة داعمة لوسائل الإعلام الإعلام يواجه تحديات في ظل وجود الذكاء الاصطناعي عبد المحسن سلامة: القراءة والتقدم التكنولوجي عملية تكاملية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات ”حاتم” و”ترابيس” يتفقدان أعمال التشطيبات بمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب بدمنهور ”تعليم البحيرة” تعلن تطبيق العمل عن بعد بدواوين المديرية والإدارات الأحد من كل أسبوع محافظ الغربية يختتم فعاليات “مستقبل وطن” بتكريم الأمهات المثاليات وحفّاظ القرآن وأبطال كرة القدم وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة دمشق

حوادث

الإدارية العليا: للداخلية الحق فى حرمان أو سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمل السلاح.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، و مبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006.

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.