النهار
الخميس 8 يناير 2026 06:28 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في «عيد الثقافة».. وزير الثقافة يُكرّم 20 من رموز الإبداع الحاصلين على جوائز الدولة ويؤكد: الثقافة مشروع وطني يشارك فيه الجميع احتفالية روسية شعبية بعيد النصر في «عيد الثقافة».. وزير الثقافة يُكرّم 38 مبدعًا من الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية ويؤكد: الثقافة المصرية قادرة على حماية الهوية وصناعة... كاسبرسكي تحذّر المتسوقين من الاحتيال الإلكتروني خلال فترة التخفيضات الشتوية رئيس جامعة المنوفية يتفقد صيدلة الإسعاف ويتابع انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الصيدلانية بالمستشفيات الجامعية رئيس الأكاديمية يستقبل مدير عام الهيئة البحرية الأردنية على متن السفينة ”عايدة 4” بميناء العقبة احتفالا بالعام الجديد.. سيرك ”فانتزيا الإيطالي” يواصل تقديم حفلاته بالمقطم عشرات المحاضر في حملة تموينية لمديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ سيدة تستغيث لتنفيذ حكم ضم حضانة نجلها بعد احتجازه لعامين بكفر الشيخ الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية احتفالية روسية شعبية بعيد النصر

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة