النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 07:13 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رابطة الأندية تعلن موعد ومكان قرعة الدوري طفرة عالمية في بناء ناقلات النفط والكيماويات.. عقود بمليارات الدولارات وقفزة تاريخية في أسعار السفن رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل القائم بالأعمال والملحق السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة اندلاع حريق في سفن غاز مسال بمحطة إسالة دمياط.. ووزارة البترول تتابع الموقف وتُعد بيانًا رسميًا هيدروجيل ذكي جديد يسرّع التئام الجروح دون مضادات حيوية ليفربول يحدد بديل محمد صلاح.. وباريس سان جيرمان يطلب 164 مليون يورو لماذا يعاني مرضى الصرع من ضعف الذاكرة؟ دراسة تقدم الإجابة لأول مرة إطلاق 3 تماسيح نيلية من الجيزة والغردقة والقليوبية إلى بحيرة ناصر.. القصة الكاملة ليس الألياف وحدها.. علماء يكتشفون دورًا جديدًا للبروتينات النباتية في تعزيز صحة الأمعاء الكاميرون تحصد برونزية ناشئي أفريقيا تحت 18 عامًا بثلاثية أمام تونس بديل للجراحة؟ علاج مناعي تجريبي يحقق نجاحًا في سرطان المثانة عالي الخطورة اختبار دم جديد قد يحدث ثورة في تشخيص السل.. ويكشف المرض قبل ظهور الأعراض الشديدة

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة