النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 07:39 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صورة بالذكاء الاصطناعي وراء وقف إحدى البرامج علي قناة المحور.. فما القصة؟ مي كساب عن فستان ارتدته في فرح فنانة شهيرة: «كان ضد مبادئي وتربيتي» مي كساب عن اللحظات الأخيرة لوالدتها: «نزلت معاها ثلاجة حفظ الموتى وكنت بكلمها» لماذا رفعت FTSE Russell البورصة المصرية من قائمة المراقبة وأبقت على تصنيفها؟ 33 دورة منذ 2016.. ”صنع في دمياط” يواصل دعم صناع الأثاث وفتح أسواق جديدة إحالة مسؤولين للتحقيق وخصم حوافز رؤساء مدن بسبب ”المتغيرات المكانية” في المنوفية جمال السمالوطي: نعمل على حماية السوق المحلية وتعزيز صادرات الجلود وتوفير عمالة مؤهلة خالد صبري يشارك في الكونجرس العالمي لـ FIATA بميلانو بطل من كفر الشيخ يروي في ذكرى أكتوبر تفاصيل العبور وتحطيم خط بارليف نفوق 14 رأس ماشية في حريق 3 أحواش لأشقاء بقنا دون وقوع إصابات حملات تموينية بالبحيرة تضبط 2 طن أسمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية السفير ثابت: تصريحات إسرائيل مرفوضة.. وليبيا تدعم مصر في الدفاع عن سيادتها

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة