النهار
الأحد 14 يونيو 2026 12:31 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختبارات سيتى كلوب تصل طنطا لإنتقاء الموهوبين..وتطبيق الكارت الذهبى لأول مرة فى اختيار المميزين كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة صباح الأحد.. وانتشار أمني لتسيير الحركة “المسلماني” يستقبل وزير المالية أحمد كجوك قبل بدء صالون ماسبيرو الثقافي التصوير بدون إذن جريمة.. كيف تحمي نفسك من انتهاك الخصوصية على مواقع التواصل؟ الأرصاد: حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة مولوا الإرهاب.. محاكمة 97 متهما بقضية ”خلية مدينة نصر” عرضوا سلامة المجتمع للخطر.. محاكمة 30 متهما بقضية خلية الدعم المالى الانضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإدارى للإخوان أمن الإسماعيلية يضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان رادار المرور يضبط 1011 سيارة بسرعة جنونية خلال 24 ساعة ترتيب المجموعة الثاللثة بعد تعادل البرازيل أمام المغرب بكأس العالم 2026 اسكتلندا تهزم هايتي وتعتلي صدارة المجموعة الثالثة في مونديال 2026

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة