النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 05:44 مـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الدلتا: فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة فرصة للاستثمار وبناء الأجيال كانت بترقص بملابس خليعة.. القبض على صانعة محتوى في الاسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء فيديو قديم من 3 سنوات.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى موظف حى على عامل جمع خردة ببورسعيد القبض على المتهم بفرض إتاوات على المواطنين والإستعراض بحمل سلاح نارى بالغربية اعتدى على جارته لما عاتبته.. ضبط المتهم بالتعدي على كلب بالضرب وتكبيله في القاهرة اللوجيستيات.. مفتاح زيادة الصادرات «وليد سويدة» ضمن أبرز القيادات التنفيذية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر تدعو لتحويل «إعلان إسطنبول» إلى خارطة طريق تحقق نتائج عادلة في COP31 حقيقة مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع زيزو الرئيس الصيني يعلن طرح أربع ملاحظات حول تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي إيراولا: لا نريد نسخة جديدة من محمد صلاح في ليفربول الصين وباكستان تدعوان واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة