النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:54 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر ماهر مقلد يكتب: أسامة شرشر «أنا وياسر عرفات».. الكنز المخفى موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل قبل كأس العالم موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر العوضي ومصطفى شعبان في المقدمة.. ART تكشف خريطتها الدرامية لشهر رمضان نور الشربيني تتوج ببطولة تكساس للاسكواش بعد الفوز على بطلة أمريكا وزير الاتصالات يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 رئيس جامعة المنوفية يعلن فوز فريق Replast Build بالمركز الأول في Hult Prize على مستوى الجامعة في أول يوم عمل عقب تجديد الثقة .. محافظ الشرقية: المرحلة المقبلة عنوانها ”العمل الجاد والشفافية والتواجد الميداني المستمر لتلبية مطالب واحتياجات... الأهلى مع سبورتنج والجزيرة أمام الزمالك فى رابع جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة