النهار
الأحد 31 مايو 2026 02:04 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي التعديلات التي طلب ترامب إجرائها على مسودة الاتفاق الإيراني؟ عاجل.. غياب أطباء وتأخر في التعامل مع المرضى.. جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة تكشف الواقع 3 تحذيرات أممية تكشف مأساة السودان.. الجوع والنزوح وانهيار الخدمات يهددون الملايين بزشكيان يدعو إلى توسيع دائرة صنع القرار في إيران.. النخب والأكاديميون جزء من الحل تمثيل جريمة مقتل طفلة سنورس.. الأب المتهم يعيد تفاصيل الواقعة أمام النيابة وسط حراسة أمنية مشددة بين اللجان والطلاب.. رئيس جامعة بنها يتابع الإمتحانات ويؤكد توفير أفضل الأجواء صرخات إنتهت بجريمة.. زوج يقتل زوجته داخل منزل الأسرة بقرية أجهور الكبرى ما السر وراء انتشار ”البودكاست” العربي؟.. هل هو موضة أم منصة إعلامية صاعدة؟ الخلع.. طوق النجاة أم عقاب؟ حقائق قانونية وحقوق لا تسقط ماك أليستر خيار بديل في خطة ريال مدريد لتدعيم خط الوسط إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم فريق لا يهزم.. صحف فرنسا تحتفي بإنجاز باريس سان جيرمان

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة