النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 04:55 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفار يذبح حلم مصر.. قانون الفيفا يفضح قرار إلغاء الهدف المصري أمام الأرجنتين لجنة الشئون العربية بـ«الصحفيين» تشكر وزارة الخارجية على تعاونها المثمر.. وتعلن تسليم أوراق التصديق بالنقابة صندوق إعادة إعمار إيران.. هل ستديره الحكومة أم سيمتد نفوذ الحرس الثوري إليه؟ هاني أبو ريدة.. هل أصبحت العلاقات والنفوذ أهم من الدفاع عن حقوق مصر؟ نهاية مأساوية لمشجع أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بالإسكندرية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة الجلوس نصف ساعة دون حركة قد يزيد خطر الوفاة بالسرطان.. دراسة تكشف السبب ضبط أكثر من 102 ألف مخالفة مرورية و39 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة أدوية التخسيس الرائجة تحت المجهر.. دراسة تربط استخدامها بمشكلات في صحة العظام لدى المسنين أبو العزم يتلقى التهنئة من عبد العال وأحمد ضيف.. تأكيد على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون «بلتون القابضة» تحصد شهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست شراكة بين ڤودافون وبنك مصر لتقديم خدمات محفظة «فودافون كاش» وتعزيز الخدمات المالية الرقمية

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة