النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 07:32 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس التأمين الصحي يحدد أولويات المرحلة المقبلة.. حسم نواقص الأدوية وتطوير العيادات وتسريع اعتماد المستشفيات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في مصر.. أهرامات الجيزة تستعد لاستضافة جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز» في أكتوبر... أوبك تخفض نمو الطلب على النفط إلى 200 ألف برميل يوميًا للمرة السادسة برنت يهبط إلى 105.37 دولار مع توقعات زيادة إمدادات الديزل الروسي 200 مليون قدم غاز يوميًا في 2027.. تفاصيل تطوير «دينيس غرب» قبل قرار الاستثمار النهائي من 50% إلى 25%.. «أموك» تقترح تعديل قواعد انعقاد جمعيتها العامة «كلنا متدينين وبنصلي».. عارفة عبد الرسول تفتح النار على منتقدي «برشامة» دار الإفتاء المصرية و«فاهم» تبحثان دمج البعد النفسي في تقديم الفتوى مسلسل أزمات إبراهيم صلاح لا ينتهي.. من صدام شيكابالا إلى طرد «القمة 133» مع الزمالك جامعة بنها تبحث مع وفد كرواتي تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة «200 دولار مقابل المقاطعة».. تفاصيل المنحة المليونية لطائفة «ساتمار» ضد انتخابات الكنيست «الشيكل الطاهر».. كيف تستخدم أموال الإمبراطورية الحسيدية لتعطيل الانتخابات الإسرائيلية؟

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة