النهار
السبت 20 يونيو 2026 01:24 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية..يكلف الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات، ورفع درجة الجاهزية للجان الثانوية العامة الوكيل يبحث مع اللجنة العامه مشاكل تجار المواد الغذائيه ..الإثنين المقبل محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 2026 مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية الأزهرية قصر ثقافة الغردقة يستضيف إفتتاح وختام مهرجان سينما الشباب الأمن ينفي شائعات منع النزيلات من الصلاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل رياضة بني سويف تُعزّز”لياقة المصريين” بماراثون للدراجات على كورنيش النيل بمشاركة واسعة للشباب والفتيات جامعة بني سويف تحتل المركز 11 محليًا في تصنيف QS العالمي لعام 2027 البابا تواضروس من «Job Hub 6»: النمو الاقتصادي بوابة الأمل وفرص العمل للشباب أخفت وجهها من الكاميرات.. المؤبد للمتهمة بخطف الطفلة ندى لمدة 12 سنة بالقاهرة استدعاء عن بعد.. رئيس البرازيل يمازح نيمار ويتغزل بميسي في المونديال انطلاق ملتقى «Job Hub 6» بالكاتدرائية المرقسية.. 10 آلاف فرصة عمل وبرامج تدريبية لدعم الشباب

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة