النهار
الأحد 26 يوليو 2026 07:09 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 أكتوبر المقبل.. الموعد النهائي لحفل عمرو دياب في تركيا ”تفاصيل ” رئيس خارجية الشيوخ: واشنطن أساءت تقدير المواجهة العسكرية مع إيران ضمن ليالى صيف الأوبرا 2026 ..جلاس اونيون وذكريات البيتلز على المسرح المكشوف الجمعة القادمة تعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون.. بينها الإفلاس تامر حسنى يكشف كواليس ضم أغنية ياخسارتنا لأغانى ألبومه الجمهور ”مش هتكرر” تعرف على 3 حالات يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بدون أجر وفق قانون الخدمة المدنية شاحنات المساعدات وأزمة الوقود.. باحث اقتصادي يدعو لقراءة أعمق للمشهد الفلسطيني بالتزامن مع طرح الألبوم.. عمرو دياب يفاجىء جمهوره بكليب ” حبيتك ” النائب محمد مصطفى كشر: تطبيق قانون السمسرة العقارية يضبط السوق ويحمي المواطنين من النصب مصادر تكشف كواليس تغييرات قيادات لشركة جنوب القاهرة للكهرباء.. تفاصيل انفراجة لأصحاب المعاشات.. نائب يكشف إنهاء أزمة 33 ألف مواطن و12 ألف عامل بالسكة الحديد منال عوض من القليوبية: تطوير المراكز التكنولوجية أولوية لتحسين الخدمات الحكومية

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة