النهار
الخميس 15 يناير 2026 07:28 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب المحامين يترأس اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات كيف يكون إحياء ليلة الإسراء والمعراج؟.. أمين الفتوى يجيب «الكنوز البهيّة»… كنز نحوي جديد في معرض الكتاب الرئيس السيسي يعقد لقاء رسميًا مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني المستشار هشام بدوي يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج انفجار داخل اتحاد تنس الطاولة البارالمبي.. وائل السنوسي يعلن القطيعة ويكشف كواليس “الفوضى الإدارية” وزير الشؤون النيابية: الحكومة منفتحة على جميع الرؤى ومتفائل بقيادة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار إيرين سعيد رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية خالد الجندي: جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد والإسلام دين يحترم الأنبياء ولا يسمح بالإساءة إليهم «مصر القومي»: جهود مصر تعكس موقفًا ثابتًا في مساندة الفلسطينيين ودعم الاستقرار في قطاع غزة الدكتور أسامة قابيل: الإسراء والمعراج ”عقيدة راسخة” والتشكيك فيها جهل بالوحيين

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة