النهار
الأحد 19 أبريل 2026 09:11 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز العلمين الجديدة: الأكاديمية العربية حققت نجاحات متميزة خلال الدورة 51 للمجلس التنفيذي أستاذ دراسات إيرانية يُفجر مفاجأة بشأن غلق مضيق هرمز والتفاوض مع أمريكا تصدعات داخلية متزايدة في بنية الحكم الإيراني.. صحيفة «وول ستريت جورنال» تكشف التفاصيل ترامب يواجه أزمة خانقة في حربه مع إيران.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف التفاصيل إحالة قاتل ”أطفال اللبيني” للمفتي مرتين و 17 يونيو النطق بالإعدام كشف حقيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميًا في الصيف طلعت مصطفى: تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال وزير الاستثمار لمسئولي صندوق النقد: صياغة جديدة لمنظومة الاستثمار والتجارة.. والتكنولوجيا ركيزتنا لتعزيز التنافسية العالمية وزير الاستثمار يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعزيز التعاون وزارة الاتصالات تستعرض التجربة المصرية في حوكمة الذكاء الاصطناعي هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة