النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 03:49 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قضايا المرأة” تواصل جهودها فى توعية طلاب وخريجي الحقوق كأس العرب.. لاعب الأهلي يقود تشكيل تونس أمام سوريا ومهاجم الزمالك بديلا شيماء فوزي زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاده اكتشاف غير متوقّع.. فنان عالمي جمع ألف قطعة مصرية! نهاية تاجر الصدمات.. ضبط سائق حوّل السوشيال ميديا إلى منصة لبيع أدوات الشلل الكهربائي بشبرا ”تموين القليوبية” يفرض سيطرته على الأسواق ويضبط لحوم مجهولة المصدر وعدة مخالفات متنوعة وزير الاتصالات يكرّم ”ICT Misr” لدعمها مسابقة ”ديجيتوبيا” لتنمية المهارات الرقمية للشباب ”بيئة وفن ومسؤولية: سمير شاهين يكشف كواليس الدورة الثانية لمهرجان الفيوم السينمائي” مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل مع جرار محمل قصب في قنا محمد سيد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير ”الست موناليزا” بطولة مي عمر دعمًا للسينما العربية.. MBC تنقل بث افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي نواب وأحزاب: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع الممولين

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة