النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 03:49 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بـ«أول كتاب من نوعه».. جامعة الأزهر تكرم الدكتور حسام شاكر لتوثيق تاريخ 18 رئيسًا للجامعة على مدار 65 عامًا في عيد ميلادها.. الدكتورة إيمان أنيس أيقونة الفن والعلم والعمل العام تواصل كتابة فصول المجد والإنجاز والتميز رسائل طمأنة للأسواق.. قراءة في آراء مجتمع الأعمال: كيف يعزز تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ثقة المستثمرين؟ قوات الإنقاذ بتحاول تستخرج الجثث.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بأسيو خطوة جديدة للتيسير علي الطلاب.. جامعة بنها تعلن ظهور النتائج وفتح التظلمات أونلاين ”مستني أخويا يخرج من الحفرة”.. شقيق ضحية التنقيب بحلوان يكشف كواليس المأساة إنقلاب ميكروباص يحصد روحاً ويصيب 12 آخرين بطريق العبور الصحراوي عم مصطفى زيكو: اللاعب تحمّل المسؤولية منذ صغره وسنحتفل بتأهل منتخب مصر إلى الأدوار النهائية مكتشف إبراهيم عادل: موهبته ظهرت منذ الصغر وأول مكافأة في مشواره كانت 100 جنيه والد كريم حافظ: اللاعبون في قمة الجاهزية لمواجهة إيران وحسام حسن يؤدي عمله على أكمل وجه عبدالناصر زيدان: إبراهيم عادل ينتظره مستقبل باهر وأتوقع تعادل مصر وإيران وتأهل الفراعنة

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة