النهار
السبت 11 يوليو 2026 05:09 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باستثمارات 27 مليار جنيه.. وزير الصناعة يتفقد مشروع تطوير «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الاتحاد المصري لكرة القدم يتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي:- محافظ البحيرة: رفع 40 ألف طن من تراكمات مقلب ”كوم بلاج” فى إدكو محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لفحص ملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح ويحذر المقصرين من العقاب الأكاديمية العربية تمنح حصة آل مالك الدكتوراه الفخرية في إدارة وتطوير القطاع البحري معهد التخطيط يختتم برنامجًا تدريبيًا حول ”ديناميكيات النظم ونموذج أهداف التنمية المستدامة المتكاملة (iSDG)” جولة ميدانية لمتابعة شواطئ مدينة دهب وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المنظمة وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق ضبط مخالفات وإعدام 235 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة لصحة كفرالشيخ بمصيف بلطيم بعد 65 ساعة من البحث.. وقف أعمال انتشال أب وابنته من حفرة تنقيب عن الآثار في درنكة بأسيوط محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الفيتنامي لبحث سبل التعاون المشترك ”صحة البحيرة”: غلق ٤٤ منشأة طبية خاصة وإنذار ٤١ أخري خلال حملات رقابية

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة