النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:05 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلسلة مقاهي بنيويورك ترفض دخول النائب أمريكي مؤيد لإسرائيل.. ماذا حدث؟ ماذا حدث في بركة لينكولن التذكارية الشهيرة في العاصمة واشنطن؟ سيناريوهات مطروحة لخلافة ستارمر بعد استقالته من رئاسة الوزراء كيف تناولت الصحافة البريطانية خبر رحيل كير ستارمر؟ في يومها الثاني.. وكيل الوزارة يتابع انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات بالمديرية طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور محافظ المنوفية يوجه بالحفاظ على نظافة محيط لجان الثانوية العامة ويتابع الامتحانات بالبث المباشر توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن منظومة الحماية الاجتماعية معركة التمويل العسكري تشتعل داخل الكونجرس النائب ناجي الشهابي : الحكومة أخفقت في تحقيق حلم الرئيس بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.. ومصر تحتاج إلى سياسة صناعية... «تايمز للتطوير العمراني» تتبنى خطة توسعية تتضمن مناطق استراتيجية ومواقع مميزة بسبب خلافات بينهم.. المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بضرب شخص حتى الموت بسوهاج

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة