النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:15 صـ 26 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقسيم سوريا.. تفاصيل الاتفاق بين الشرع وإسرائيل النيران تشتعل في سيارتين على الطريق الدائري.. والحماية المدنية تتدخل في اللحظة الأخيرة السفير عبدالله الرحبي يعلن تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الدولي للتمور والعسل 45 دولة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية يجتمعون في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي جامعة طنطا تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء الغربية وتؤكد دعمها للمتفوقين الصحة تثقل مهارات الصحفيون الطبيون.. وورش مكثفة لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030 سياسيون وأحزاب: البرلمان لن يشهد تغيرًا كبيرًا الفترة القادمة القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات يوجّه الشكر لوزير التعليم العالي ويؤكد مواصلة مسيرة التطوير شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التجاريين برلماني: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التحريض والتشويه منصة إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة العالم على حافة الحرب: الصين تعلن خطوطها الحمراء وتضع أمريكا أمام معركة القرن

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة