النهار
الأحد 3 مايو 2026 12:43 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه التحالف الوطني يختتم مشاركته في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الـ16 بالعلمين الجديدة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويحقق اللقب الـ17 في تاريخه خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي أتلتيكو مدريد يحسم موقعة فالنسيا ويقترب من دوري الأبطال صلاح يكشف عن تأثره في وداع أرنولد ويهاجم قسوة الجماهير أصدقاء سام مرسي.. إيبسويتش تاون يعود سريعًا للبريميرليج وسط احتفالات تاريخية

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة