النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 07:07 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنات متفرقة في مكان مهجور.. إحالة عامل لطبلية عشماوي لقتله شخص في الخصوص رئيس ”مياه البحيرة”: الحفاظ على جودة المياه وتأمين وصولها للمواطن أولوية قصوى لا تقبل التهاون فرحة عارمة في العبور الجديدة بعد تسليم 577 إخطار تخصيص في القرعة الـ22 جامعة المنوفية تستضيف إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. جنايات شبرا تصدر حكمها بالمؤبد لعامل وغرامة نصف مليون استعدادات مكثفة.. رفع حالة الطوارئ بالعبور لمواجهة تقلبات الطقس سفاجا : استمرار أعمال الحفر استعدادًا لزراعة الأشجار ضمن مبادرة “100 مليون شجرة” احتفالا بعيد ميلادها الثالث.. ظهور «الكينج كوبرا» كحارس لأكبر مدينة العاب ترفيهية بالغردقة يجذب الأنظار برئاسة رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر.. اختبار 44 قارئًا متفقه بمسابقة بورسعيد الدولية الطريق الزراعي يشهد حادثًا مروعًا.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص أمام مستشفى طوخ رئيس مصر للمعلوماتية: حريصون على وضع إطار أخلاقي حاكم لإستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات تحسبًا لتقلبات الطقس

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة