النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 09:21 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالاً بـ”يوم الأرض” نائبا رئيس جامعة الزقازيق يفتتحان معرض ”إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبيئية وترشيد الاستهلاك” رئيس المصرية للمطارات يتابع أحدث التطورات بمطار الإسكندرية صحة الغربية تُحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية وأكثر من 2,200 تدخل جراحي وافتتاحات تخصصية غير مسبوقه حالتهما خطرة.. إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل على صحراوي قنا رئيس جامعة دمنهور يبحث مع وعظ البحيرة آليات غرس القيم في نفوس الشباب العزبى : يجري جولة ميدانية بمركز طب أسرة المنشية ومجمع الفيروز الطبي بطور سيناء رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشير إلى تنظيم إحتفالات فى ذكرى تحرير سيناء عمره عام ونصف.. مصرع رضيع سقط داخل بيارة ماكينة ري في قنا محافظ الغربية يطلق موسم حصاد القمح من مركز زفتى ويؤكد: «حصاد اليوم ثمرة عام من الجهد والعمل ”رئيس جهاز العلمين الجديدة يعلن عن فرصة استثمارية بالمدينة التراثية بنظام ”BOT” انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة مكتبة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة