النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 04:05 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد فوزه بجائزة الابتكار عن فكرة «Royal Villa».. محمد الحاج: نلتزم بمعايير صارمة في الجودة والتصميم والتنفيذ وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ 1951 مشروعًا الجمعية العمومية العادية لـ «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025 رئيس جامعة بني سويف يستقبل الإعلامي الكبير أحمد المسلماني لمشاركته فى حفل تخرج الدفعة العاشرة لكلية السياسة والاقتصاد رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة العاشرة لكلية السياسة والاقتصاد وزير الشباب والرياضة يجتمع بممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث ترتيبات الاستضافة من بورسعيد إلى شيكاغو.. أبحاث مصرية تحصد حضورًا عالميًا في مؤتمر الجهاز الهضمي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: نسعى لرفع نسبة انتشار التأمين وتعظيم إسهامه الاقتصادي نقابة الأطباء: جودة التعليم الطبي تبدأ من خفض أعداد المقبولين ضبط 650 عبوة زيوت سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالفيوم خناقة على الزباين.. إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بين أصحاب محلات فساتين أفراح في قنا مصرع مسنة وإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في تصادم ”ملاكي وتوكتوك”

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة