النهار
الأحد 24 مايو 2026 07:49 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقع أمريكي يكشف الملامح النهائية للاتفاق بين أمريكا وإيران بيان عاجل من صحة مطروح بشأن حادث تصادم سيارة مياه بعدد من المركبات والأشخاص المنطقة تتحرك لاحتواء الحرب: 16 اتصالاً يرسم خرائط تفاوض واشنطن وطهران احتفالًا بيوم إفريقيا تحت قبة جامعة القاهرة ... إشادة الرئيس السيسي بمكانة جامعة القاهرة ودورها التاريخي في بناء الإنسان الإفريقي ”هدى يسى” تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... هدى يسى تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... الطريقة القادرية البودشيشية بين التوسع الروحي وترسيخ الثوابت الدينية في عهد معاذ القادري القليوبية تقترب من حاجز الـ90 ألف طن قمح.. واستمرار موسم «الذهب الأصفر» بقوة تموين القليوبية يضرب السوق السوداء.. ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس دونالد ترامب كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: “مش عاوز أعرفه تاني” كريم فهمي يكشف موقفه من تشابه نهاية ”وننسى اللي كان” و ”علي كلاي”

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة