النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:14 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية : الإزالة الفورية لكافة الأعمال المخالفة، ️نائب محافظ الإسكندرية في لقاء القيادات الشبابية لبحث الأنشطة والبرامج الخدمية محافظ كفرالشيخ: بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المهندسين لتعزيز العمل الهندسي ودعم مشروعات التنمية بالمحافظة تداول 4782 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق شرم الشيخ – شريفة عبدالعاطي غدا.. جامعة دمنهور تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق وتعلن جاهزية المعامل لذوي الهمم محافظ الدقهلية يُكرّم المهندس محمد الرشيدي ويُثني على جهوده بقطاع التربية والتعليم ويُبارك انتقاله وكيلًا للوزارة بمطروح وجوه جديدة ومهام صعبة.. تعيين ونقل 11 رئيس مباحث بأقسام ومراكز القليوبية غدا ..”نسمات صيفية”لأمانى زهران فى ضيافة قاعة صلاح طاهر بالأوبرا القبض على سائق بالبحيرة لاعتدائه على مسن وتهديد مصور الواقعة بحذف الفيديو عاجل.. وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 برلماني: المصريون بالخارج ثروة وطنية وشريك أساسي في مسيرة التنمية

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة