النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 04:35 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أكبر 5 ملاعب في كأس العالم 2026 مشروع بغداد يضيف 3.58 مليار دولار لمحفظة طلعت مصطفى «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يونيو للمستحقين في جميع المحافظات السفير التركي يستضيف أسرة فلسطينية في منزله: مصر احتضنتنا بمحبة ولن نتخلى عن العودة إلى وطننا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية في التنمية تحويلات المصريين بالخارج تقفز 32% لتسجل 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر رئيس الوزراء يتابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية برلماني لبناني: الرئيس عون يستعيد قرار الدولة بعد 50 عاماً من الغياب وزيرا الثقافة والصناعة ورئيس غرفة السينما يناقشون آليات دعم القطاع وزير الاتصالات: نستهدف إنشاء 3 آلاف برج اتصالات جديد هذا العام وأكثر من 9 آلاف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مصر تجذب 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح بخليج السويس وزير البترول يمثل مصر في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان ويشارك في المنتدى الوزاري رفيع المستوى

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة