النهار
الخميس 4 يونيو 2026 10:48 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو.. ”كوتي” أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش صندوق النقد الدولي يتوقع إنهاء المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال الصيف.. وصرف 1.6 مليار دولار يترقب الاتفاق صندوق النقد الدولي: أسعار النفط أعلى 3% فقط من توقعات أبريل.. واستقرار السوق مرهون بإعادة فتح مضيق هرمز رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل توروب عن الفريق الأول مفاجأة لمستخدمي عدادات أبو كارت.. الرصيد ليس السبب الوحيد وراء فصل التيار وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطتي تخزين طاقة بالبطاريات في الزعفرانة وبنبان مدبولي يبحث مع شركة China Energy Engineering الصينية التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه ودعم شبكة الكهرباء نقيب التمريض: تطوير مهنة القبالة ضرورة لدعم صحة الأم والطفل وخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر أوبك: تباطؤ الطلب على النفط «مؤقت».. وندعو لتكثيف الاستثمار في جميع مصادر الطاقة رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (640) سلة غذائية و25 ألف وجبة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة رسميًا.. بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الجيزة...(تفاصيل)

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة