النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 10:36 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% صرخات مزقت سكون القرية.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة دامية بطوخ مواعيد مكتبة الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك باحياء الإسكندرية قلوب واجفة وعيون دامعة مع اقتراب غروب يوم المغفرة .. ضيوف خادم الحرمين يناجون ربهم من عرفات الشؤون الإسلامية السعودية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من عرفات النهايات أخلاق.. لما جبريل عن تصدر أنغام وأحمد عز التريند: ليه المجتمع أتعود على الطلاق بفضايح؟ أسد يحتل قمة الإيرادات في مصر والوطن العربي بإجمالي إيرادات ١٢٣ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه حاج مصري يشكو فودافون: خدمة التجوال في السعودية « مقلب» ضعف الانترنت والبنية الرقمية السبب الخفي لأزمة التكدس أمام ماكينات الـ ATM في عيد الأضحى هل تتفوق إيران على ترامب في فن إبرام الصفقات؟.. الفاينانشال تايمز تُجيب وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة خطة تحسين ترتيب مصر عالميًا في الاستثمار التعديني

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة