النهار
الجمعة 6 مارس 2026 12:23 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الصحة» تعلن اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من «GAHAR» القيادة المركزية الأمريكية: تراجع هجمات إيران الصاروخية 90% بعد ضرب نحو 200 هدف داخل أراضيها وزير الحرب الأمريكي يتوعد إيران: سنصعّد الضربات.. وقوة نيراننا ستزداد بشكل كبير مجلس النواب الأمريكي يسقط مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران لاعبات إيران يوجهن رسالة قوية في كأس آسيا… تحية عسكرية خلال النشيد دعماً لبلادهن الأعلى للإعلام يقيّم دراما رمضان.. اجتماع حاسم للجنة الدراما لإصدار تقرير النصف الأول صلاح عبد الله ووفاء سالم وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة وبلال صبري يتوقع نجاحًا كبيرًا تفاصيل أزمة محمد سامي وعمرو سعد حول الأعلى مشاهدة في رمضان بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد في أجواء إيمانية عامرة إنزال جوي غامض في صحراء النجف.. تحرك عسكري مفاجئ يثير تساؤلات حول تصعيد جديد في المنطقة وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين

تقارير ومتابعات

اصدار لائحة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، وذلك حسب تصريحات للدكتورة نيفين جامع أمام مجلس النواب.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا يتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وينشئ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وأوجب القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة