النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 07:33 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممثلو أفريقيا وآسيا يشاركون في مؤتمر التضامن الأفروآسيوي الـ12 وزير العدل :تعديلات مشروع قانون الاجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة السعودية تستضيف مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate إحالة معلم للتحقيق و فصل طلاب لإستخدام المحمول بقنا إتفاقية تعاون ” بين إريكسون وإي آند مصر ” لتحديث الشبكة الأساسية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات تالي سوليوشنز تسلّط الضوء على الابتكارات في مجال الامتثال والوصول السحابي في معرض جيتكس 2025 ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي حول حوكمة البحار بالغردقة إي آند بيزنس توقع مذكرة تفاهم لتحويل حديقتي الحيوان والاورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية أماكن اللجان الخارجية وكيفية التصويت في انتخابات نواب 2025 البرلمان يختتم أعمال جلسته العامة ويؤجل تحديد موعد الانعقاد المقبل مصر والإمارات تعززان التعاون في كفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي بقطاع البترول النواب يعتمد تعديل المادة 105 في إطار تطوير منظومة العدالة

سياسة

البرلمان يناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث

يناقش البرلمان الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون -نصب عينيه في ذلك- رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضمانًا لفاعليتها.

وقد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.

و قال التقرير وحيث إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكًا لحقوقهن وكرامتهن.

ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفًا إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضررًا جسديًا ونفسيًا جسيمًا على حياتهن.

ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.

جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

(المادة الأولى)

تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكررًا و 242 مكررًا أ من قانون العقوبات على النحو الآتي:

المادة (242 مكررًا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيبًا.

المادة (242 مكررًا أ) تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.

(المادة الثانية)

وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.