النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 صـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بنيان» تحقق 2 مليار جنيه صافي ربح في 2025 بنمو قوي في الإيرادات تعرّف على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «رأس الأفعى» مصر والسعودية تعززان الشراكة الثقافية.. لقاء يجمع وزيرة الثقافة وتركي آل الشيخ لإطلاق مشروعات فنية كبرى رحلة لجماهير الثغر.. لمساندة الاتحاد السكندري أمام بتروجيت..الأربعاء المقبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بارزاني لمبعوث الرئيس الأمريكي: نؤيد ترشيح رئيس حكومة للعراق يلتزم بالدستور فلسطينية تشيد بـ«أصحاب الأرض»: عمل مصري نقل وجع غزة بصدق وإتقان استشاري الامن القومي الدكتور مدحت الشريف يفند دعوة السفير الامريكي بأعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ويصفها بمحو 6 دول عربية محمد هلوان يكتب| «رأس الأفعى» يكشف المستور.. لماذا أربك المسلسل سردية الإنكار الإخوانية؟ جريمة صامتة في العبور.. تفاصيل العثور على جثة داخل أسانسير مصنع للمنسوجات رفض الخطبة يتحول لمأساة.. تفاصيل مصرع فتاة علي يد شاب بالخصوص حليمة بولند ورهف القحطاني يتصدران السوشيال ميديا ويكسران حاجز المشاهدات في رمضان

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى حتى يونيو 2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه ارجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا" ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبتسداد الضريبة".

وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳ ، ۳۰ ، ۲۸ ) منه ، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على : تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين ، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرا واشارت اللجنة الى انه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۰ ، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني ، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.