النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 05:26 صـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مناشدة السنبسي.. نجيب ساويرس يتدخل لإنقاذ الطفل عمر بعد فقدان عينه داخل مدرسته بنجع حمادي ماس كهربائي يشعل حريقًا هائلًا بمحل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء سوق المزارعين بالإسكندرية يحتفل برأس السنة الجديدة شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا 150 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة مجهولة المصدر في قبضة تموين الخانكة حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالعبور.. و الحماية المدنية تسيطر علي الموقف في اللحظات الأخيرة حادث مأساوي بمستشفى أطفال المنصورة ..مصرع فرد أمن زوجين وأبنائهم الأربعة.. إصابة 6 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قنا هل يكون 2026 هو عام الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كواليس مهمة الصين تكشف عن بروفة حرب بالقرب من حدود أمريكا واليابان وتايوان دلالات تنفيذ إيران لمناورات صاروخية.. هل تشن حرباً على إسرائيل؟ التأثيرات الإقليمية والدولية لتوتر العلاقة الحالية بين إيران وإسرائيل.. كارثة إقليمية منتظرة

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى حتى يونيو 2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه ارجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا" ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبتسداد الضريبة".

وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳ ، ۳۰ ، ۲۸ ) منه ، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على : تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين ، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرا واشارت اللجنة الى انه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۰ ، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني ، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.