النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 04:26 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول قرار لتوروب عقب الخسارة أمام غزل المحلة البحيرة تحصد الميدالية البرونزية لبطولة الدمام الدولية لتنس الطاولة ” تنظيم الاتصالات ” و حماية المستهلك يعقدان برنامجًا تدريبيًا موسعًا لتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع امتداد أحمد حلمي بغرب شبرا الخيمة من هو المصري نبيل صيدح الذي كرّمته الإمارات بجائزة ”نوابغ العرب” عن فئة الطب؟ تحرك عاجل من وزارة الصحة لضبط الرعايات والطوارئ وخدمات 137 الكمار: استثمارات قناة السويس الصناعية مؤشر على قوة الاقتصاد إقبال منظم على التصويت بمقر السفارة المصرية في الرياض إغلاق لجان الاقتراع بسفارات مصر في نيوزيلندا وأستراليا وكوريا واليابان بعد انتهاء التصويت في 19 دائرة نقابة المهن التمثلية تصدر بيانًا رسميًا بشأن واقعة تصوير ريهام عبر الغفور بشكل غير لائق أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور بعد انتهاك خصوصيتها.. ريهام عبد الغفور تحذر: القانون يجرم نشر اللقطات المسيئة للفنانين

حوادث

الحكم في دعوى عدم دستورية مواد قانون الضريبة على المبيعات 6 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات لجلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 168 لسنة 26 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة وما يترتب عليها والمواد 15 ، 16 ، 18 ، 32 ، 41 ، 43 ، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وما يتبعه من القرار رقم 116 لسنة 1991 والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1991 وما يترتب عليها من صدور القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 والمادة من 1 وحتى 10 من القانون رقم 2 لسنة 1997 الخاص بتعديل احكام القانون 11 لسنة 1991.

وينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم: - كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. - كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. - كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته. - وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين. - كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه.