النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 03:24 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانين قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية عاجل مقتل محامي بكفرالشيخ اعلان مسابقة السيناريو للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة سوق المزارعين بمحطة الرمل بالإسكندرية يقدم خصومات تصل 30% بمناسبة عيد الأضحى يمر بضغط نفسى .. العثور على جثمان طبيب بترعة الإبراهيمية فى أسيوط خلال استقباله رئيس حزب الوعي مفتي الجمهورية يؤكد:.العمل الوطني المشترك طريقنا لتحصين الوعي وصون الهوية عزيز عبدو يحتفل بأجواء الصيف بكليب بعنوان ”عدت علينا” نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجان بمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقع عالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبع رسومات من إعادة تدوير القهوة والكاتشب والجيلي..إسراء تحاكي الواقع بتصميمات خيالية من بقايا الطعام

حوادث

مطلقة تطالب بحبس والد طفليها لتخلفه عن نفقة الفرش والغطاء والألعاب 3 سنوات

أقامت مطلقة دعوى حبس، ضد والد طفليها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد النفقة المقدرة بـ 70 ألف الخاصة بالألعاب والفرش والغطاء عن 3 سنوات، المفروضة عليه قضائيا، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، ورفضه التواصل مع أطفاله ورؤيتهم، وطردهم من منزل أهله بشهادة الشهود.

وأشارت الزوجة، إلى امتناع مطلقها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة رغم الحكم القضائي الذى بحوزتها، بعد زواجه من أخري، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقات أطفالها.

وأكدت أم الطفلين البالغان 4 و7 عام، فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وتفاصيل الخلافات كانت بتقدم خ.ك.أ، إلي محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء والألعاب لطفليه بعد اكتفائه فقط بسداد نفقة المأكل منذ تطليقها، وقيامه للجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة.

وأكدت أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة مطلقها على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".