النهار
الجمعة 13 مارس 2026 10:11 صـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرّف على أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» تعرّف على أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» خلاف يتحول إلى جريمة.. مقتل طالب جامعي علي يد صديقة بعصا بشبين القناطر سابقة تاريخية.. «مدينة مصر» توزع 85.4 مليون سهم خزينة للمساهمين رئيس جامعة الأزهر يهنئ حسام زيادة بحصوله على زمالة «الملكية لجراحي العيون» في لندن أستاذ علم إجتماع سياسي لـ”النهار” : ترامب مخبول وإسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على إيران ولاء عبد المرضي لـ”النهار” : إسرائيل تدفع ثمنا باهظًا في حربها على إيران التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن حصاد الأسبوع الثالث لمبادرة ”أثر الخير” لرمضان ٢٠٢٦ إحياء ذكرى يوم الإفطار الجماعي بمبادرة الشهيد سامح مدحت يجمع أهالي مدينة طور سيناء إقبال جماهيري كبير على «الليلة الكبيرة» وفرقة «راحة الأرواح» في الليلة الثالثة عشرة من «هل هلالك 10» بساحة الهناجر وزير الشباب والرياضة يلتقي شروق وفا لدعم مشاركاتها الدولية في الشطرنج

حوادث

مطلقة تطالب بحبس والد طفليها لتخلفه عن نفقة الفرش والغطاء والألعاب 3 سنوات

أقامت مطلقة دعوى حبس، ضد والد طفليها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد النفقة المقدرة بـ 70 ألف الخاصة بالألعاب والفرش والغطاء عن 3 سنوات، المفروضة عليه قضائيا، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، ورفضه التواصل مع أطفاله ورؤيتهم، وطردهم من منزل أهله بشهادة الشهود.

وأشارت الزوجة، إلى امتناع مطلقها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة رغم الحكم القضائي الذى بحوزتها، بعد زواجه من أخري، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقات أطفالها.

وأكدت أم الطفلين البالغان 4 و7 عام، فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وتفاصيل الخلافات كانت بتقدم خ.ك.أ، إلي محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء والألعاب لطفليه بعد اكتفائه فقط بسداد نفقة المأكل منذ تطليقها، وقيامه للجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة.

وأكدت أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة مطلقها على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".