النهار
الأحد 26 يوليو 2026 02:13 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات لماذا وقع اختيار الموساد على محمود أحمدي نجاد في محاولة تغيير النظام الإيراني؟ بعد أوكرانيا.. خمسة سيناريوهات تخشاها أوروبا إذا صعّدت روسيا المواجهة بين التهديد الأمريكي والتأهب الإسرائيلي.. 5 سيناريوهات لمستقبل الصراع مع إيران مصدر باتحاد الكرة يكشف سبب منح الزمالك الرخصة الإفريقية للموسم الجديد قرار نهائي من الزمالك بشأن مستقبل عدي الدباغ آرسنال يحسم صفقة موهبة كارديف سيتي بعدما أتم الكشف الطبي محمود جهاد يواصل برنامجه التأهيلي استعدادًا للموسم الجديد صلاح يودّع حجازي برسالة مؤثرة بعد إعلان اعتزاله: ”رحلة طويلة عشناها سوا” نقابة الأطباء: لن نقيد خريجي كليات الطب التي تفتقر إلى مستشفيات جامعية غدًا.. بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة وزير الرياضة يهنيء لاعبي ولاعبات الاسكواش المصري بعد الإنجاز التاريخي

حوادث

محكمة النقض تضع 8 مبادئ حول ”تحليل الكمائن” للسائقين

أرست محكمة النقض مبادئ قانونية وقضائية هامة في حكم حديث لها، غلبت فيه "الشرعية الإجرائية" على "ثبوت الواقعة"، مؤكدة أن إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الإدانة بالضرورة إذا وقعت الإجراءات باطلة، وشملت الحيثيات 8 مبادئ أساسية تنظم عملية أخذ العينات والاستيقاف.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام شخص بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر. صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وبعد إعادة الإجراءات حضورياً، قضي بحبسه سنة مع الشغل والغرامة ذاتها، مما دفع المتهم للطعن أمام محكمة النقض استناداً إلى بطلان الاستيقاف وإجراءات أخذ العينة لحصولها في غير حالات التلبس.

أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإلغاء العقوبة وبراءة المتهم، أن مأمور الضبط القضائي استند في إجراء التحليل إلى "الاشتباه" الناتج عن إحمرار عين السائق وتلعثمه في الحديث، وأكدت المحكمة أن المادة 66 من قانون المرور تشترط وجود حالة "تلبس" حقيقية تدركها إحدى الحواس قبل الأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية، وهو ما لم يتوفر في هذه الواقعة.

تتمثل المبادئ القضائية التي أرستها محكمة النقض في أن إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الإدانة بالضرورة إذا شابت الإجراءات عيوب قانونية، حيث أكدت المحكمة على قاعدة "لا تحليل بدون تلبس"، معتبرة أن استيقاف السائق لمجرد الاشتباه الناتج عن احمرار العين أو التلعثم في الكلام أو الارتباك لا يمنح مأمور الضبط القضائي الحق في إجباره على إجراء التحليل، كون هذه المظاهر قد تعود للمرض أو الإجهاد أو رهبة الكمين ولا ترقى لمرتبة التلبس الجنائي الذي يبيح المساس بحرمة الجسد.

وبناءً على مبدأ "بطلان ما بُني على باطل"، فإن أي عينة تُؤخذ في غياب حالة تلبس حقيقية تدركها الحواس (مثل شم رائحة المخدر أو رؤيته) تقع باطلة، وتنهار معها النتيجة الإيجابية للتحليل مهما كانت دقتها؛ إذ تُغلب المحكمة "شرعية الإجراء" على "ثبوت الواقعة" حمايةً للحرية الشخصية، مشددة على ضرورة التحرز في تفسير نصوص قانون المرور والالتزام بالدقة في تطبيق المادة 66 التي تحظر التعرض لقائد المركبة بناءً على ظنون أو قرائن واهية، مع التأكيد على أن مجرد محاولة الفرار من الكمين لا تبرر قانوناً الاستيقاف أو القبض نظراً لاحتمالية وقوع السائق تحت تأثير الخوف لا الجريمة.