النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 07:43 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يدفع المال ويحصد الأصوات.. أمن القليوبية يكشف رشوة انتخابية مصورة بالخانكة أيمن قرة: مشروع الطاقة الثلاثية نموذج ناجح لشراكات القطاع الخاص مع الدولة صوت هند رجب وفلسطين 36.. قصص فلسطينية في القائمة القصيرة للأوسكار الـ 98 ”كايرو ستيبس” تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بحفلتين علي المسرح الكبير لدار الأوبرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية» مدكور: المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد نضج التجربة الديمقراطية في مصر د. أحمد زايد ..مشروع مراد وهبة الفكري سيظل قائما محافظ السويس يتابع سير العملية الانتخابية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ الاتحاد السكندري يبحث سبل التعاون مع وفد فرنسي بمارسليا مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية المفكر الكبير مراد وهبة هواوي ديجيتال باور تجمع قادة إقليميين لتسريع التحول نحو الطاقة الشاملة هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير

أهم الأخبار

دار الإفتاء: يجوز فى حالة الخوف من كورونا ترك صلاة الجمعة فى المسجد

قالت دار الإفتاء المصرية، "إن مَنْ خاف على نفسه حصول الضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» من الاختلاط بالآخرين إذا غَلَب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته، فله ترك الجمعة في المسجد، ويصليها في البيت ظهرًا، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذٍ".

وأضافت الدار في فتوى لها أن كل ما يُسَبِّب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار الـمُسْقِطة لفرض الجمعة في المسجد، مشيرا في فتوى إلى أننا مأمورون بدفع الضرر والأذى؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه.

وأكدت الفتوى أنه لا يصح الاعتراض: بأنَّ الخوف من وقوع الضرر بالفيروس محتمل؛ فكيف يصح جعله من الأعذار المسقطة للجمعة؛ وذلك لأنَّ سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بمَنْ سيخالطهم ويتعامل معهم.

وأوضحت أن طباع البشر والاختلاف في ثقافاتهم تتفاوت في التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع تَوقُّع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب.

يضاف لذلك بحسب الفتوى أَنَّ الضرر المحتمل هنا متعد للغير لا قاصر على الشخص نفسه؛ والقاعدة الفقهية تقول: «تنزل المظنة منزلة المئنة»؛ فمَن كان به عرَض من أعراض ذلك المرض ولم يسعفه الوقت للكشف أو التحليل؛ فعليه أيضًا عدم الذهاب للجمعة، وذلك من باب الاحتياط.

وشددت دار الإفتاء في فتواها على أن مَنْ تأكَّدت إصابته بالفيروس؛ فلا تجب عليه الجمعة أصلًا؛ رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض؛ بل يَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة في المسجد؛ لأنَّ مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء؛ هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق؛ وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».

وتابعت الفتوى: "إنَّ مرتكب هذا الفعل يتحمَّل تبعات جُرمه وعواقب فِعله؛ فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص؛ من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]".

وخلصت الدار في فتواها إلى أنه من غَلَب على ظنه لُـحُوق الأذى والضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» جَرَّاء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة؛ فيُرَخَّص له في عدم حضور صلاة الجمعة؛ ويصليها في البيت ظُهْرًا، أمَّا مَن تَحقَّقت إيجابية حَمْلِه للفيروس؛ فيَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة؛ لما في ذلك مِن تَعَمُّد إلحاق الضرر بالآخرين؛ لا سيما مع عِلْم الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ مُعْدٍ.

وناشدت دار الإفتاء الناس جميعًا بوجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات؛ حفاظًا على نفوس الناس وحدًّا من انتشار هذا الوباء.