النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 04:30 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات تموينية مكثفة تجوب مدن القليوبية وتضبط 69 مخالفة متنوعة مجهول قتله وفر هاربًا.. مصرع شاب بطعنات مطواة خلال سيره في الطريق العام بقنا بعد مأساة احتراق أسرة كاملة.. خطورة ترك الهاتف بجوارك على الشاحن أثناء النوم استعدادًا لاطلاقها.. مي سليم تطرح برومو أغنيتها الجديدة ”تراكمات” الكبير مبيقولش أنه كبير.. أول تعليق من ياسر جلال بعد انتقادات كلمته في مهرجان وهران الدولي محمد العدل يهاجم ياسر جلال بعد تصريحاته التاريخية المثيرة للجدل في مهرجان وهران فيلم ”هي” يفوز بشهادة التقدير الخاصة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك «مجموعة عربية للتنمية» توقّع اتفاقية مع «السويدي للتنمية الصناعية» لتطوير وإدارة منطقة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة وزير المالية:استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار إعلام القليوبية يحتفي بعظمة مصر في ندوة ”المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم” خلال الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي : رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry المهندس رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية.. وتعزيز النزاهة يتطلب شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

حوادث

حبس مدير شركة تسويق عقارى هارب من تنفيذ 156 حكما قضائيا 4 أيام

أمرت نيابة الزيتون بحبس مدير شركة تسويق عقارى، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالهروب من تنفيذ 156 حكما قضائيا صادر ضده.

وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، أكدت اختباء أحد الأشخاص (مدير شركة للتسويق العقارى – مُقيم بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (156) حكم قضائى (91جزئى–18مستأنف – 47 غرامة) ،بإجمالى عقوبات بلغت 144 سنة، وغرامات بلغت 4 ملايين جنيه.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:

1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. وينص القانون فى هذا الباب على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

كما إنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.