النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 06:25 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تريزيجيه و زيزو في المقدمة .. قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد يتعاقد مع ماستانتونو جوهرة ريفير بليت الأرجنتين خوسيه ريبيرو: أحاول تغيير طريقة الأهلي التكتيكية.. وهدفي الاختراق من العمق سامي قمصان : تمنيت تواجد زيزو في الأهلي .. وأؤيد قرار النادي بعدم الإستعانه بـ معلول توجيهات وإجراءات حكومية عاجلة بشأن توفير مخزون من البترول والغاز الطبيعي هل ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في القريب العاجل؟.. تحليل شامل رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري أردوغان: حكومة نتنياهو تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة شكاوى النواب تشيد بموقف مصر من التصعيد الإسرائيلي الإيراني: يُجسد حكمة الدولة وكيل ”تعليم الغربية” يتابع سير أعمال التصحيح ويلزم اللجان بالدقة والانضباط دول الخليج تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي

حوادث

سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1107 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية - 75 كمامة مجهولة المصدر– 11 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".