الأحد 12 مايو 2024 10:45 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متحدث الخارجية: إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة نهضة بركان يسجل هدف التقدم أمام الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية أربعة طلبات عاجلة للأهلي من اتحاد الكرة وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات وتوجِّة بإستكمال تجهيزات العيادات الخارجية وزير الخارجية الأمريكي بلينكن: نرفض عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ولن نوفر لها دعم عسكري مياه القاهرة: إنقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة لمدة 6 ساعات مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى افتتاح متحف الشاعر اليونانى كفافيس موقف مؤثر لسوزان نجم الدين في مركز راشد لأصحاب الهمم..تعرف إليه حسين لبيب يؤازر الزمالك من مقصورة ستاد الملعب البلدي ببركان بنهائي الكونفدرالية جمال علام يجتمع بالمنتخب الأول والأوليمبي للتنسيق للمرحلة المقبلة بها طلقات نارية.. مجهولون يلقوا جثة شاب أمام وحدة إسعاف وفروا هاربين في قنا عضو الشيوخ الأمريكي ساندرز: إسرائيل تخوض الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وليس حماس وتنتهك القانون الدولي

حوادث

سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1107 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية - 75 كمامة مجهولة المصدر– 11 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".