النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 08:34 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق مسابقة «جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي» بعد فيديو التوبيخ.. عمال مطعم الطعمية يلتقون برئيس مدينة نجع حمادي في قنا: قدم لينا كل التسهيلات للترخيص سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعات إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط وسط قلق من التوترات العالمية …كيف ينظر سكان العالم لسنة 2026؟ عاجل | القوات الأمريكية تسيطر على ناقلة نفط روسية وتثير توترًا دوليًا • اتهامات متبادلة وفضح علني.. رئيس كولومبيا يحرج ترامب بتصريحات نارية خبير دولي بالإسكندرية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والتحكم في البحار مفتاح السيطرة على الاقتصاد العالمي • مصرع قاضٍ بارز في إسرائيل يثير الجدل داخل الأوساط القضائية بعد 8 سنوات.. رامي عياش يكشف عن مفاجأة حول لقائه مع شيرين عبد الوهاب في ” شيري ستوديو ” ”الوطنية للإعلام”: وثائقي إذاعي احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة في عيد ميلاد البوب ”إيهاب توفيق” محطات دينية ووطنية شاركت في صناعة مشوار نجاح أقترب من الأربعة عقود

حوادث

قطار المحاكمات.. نظر الاستئناف على حبس نصاب المليار و200 مليون جنيه اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، استئناف المتهم "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه"، على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا وذبك بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى.

وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم"ع.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون.

وعن عقوبة توظيف الأموال، وضع المشرع العقوبة فى أن 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، ونصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

كما حظر القانون رقم 146 لسنة 1988، فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.