النهار
السبت 18 أبريل 2026 09:28 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف أظهرت الجرب الجارية في إيران هشاشة القرار السياسي لدى طهران؟ كيف أظهرت أزمة مضيق هرمز مدى التخبط في السياسات الإيرانية؟ الرئيس السيسي يشدد على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء على أمن وسيادة لبنان خاص لـ”النهار”| تصعيد قانوني مرتقب.. نادي الزمالك يشكو ياسمين عز بسبب تجاوزات إعلامية رئيس مياه الفيوم يبحث حلولاً عاجلة لشكاوى ضعف المياه بسنورس جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة..تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة ضمن المبادرات الرئاسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين..قافلة بيطرية مجانية بقرية قراجة تعالج 645 رأس ماشية بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ الحالة الثانية خلال ساعة.. شاب ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بقنا بسبب مشاكل مع عائلتها.. تفاصيل إنهاء طالبة حياتها إثر تناول حبة الغلة في قنا الدكتور سلامة داود: الأسرة خط الدفاع الأول..وجامعة الأزهر تنظم 3 مؤتمرات دولية لحمايتها

حوادث

قطار المحاكمات.. نظر الاستئناف على حبس نصاب المليار و200 مليون جنيه اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، استئناف المتهم "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه"، على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا وذبك بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى.

وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم"ع.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون.

وعن عقوبة توظيف الأموال، وضع المشرع العقوبة فى أن 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، ونصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

كما حظر القانون رقم 146 لسنة 1988، فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.