النهار
الجمعة 18 يوليو 2025 11:41 مـ 22 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟ إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟ كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟ ”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزة كيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟ CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلة استعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن . ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأة طلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعية باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي إصابة حسام حبيب خلال تحضيراته لحفل «أحاسيس» بموسم جدة 2025

حوادث

قطار المحاكمات.. نظر الاستئناف على حبس نصاب المليار و200 مليون جنيه اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، استئناف المتهم "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه"، على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا وذبك بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى.

وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم"ع.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون.

وعن عقوبة توظيف الأموال، وضع المشرع العقوبة فى أن 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، ونصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

كما حظر القانون رقم 146 لسنة 1988، فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.