النهار
الخميس 22 مايو 2025 11:33 صـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة إستراتيجية بين السويدي للكابلات Siemens Energy في الابتكار والاستدامة في أنظمة الطاقة حول العالم القضاء الإداري يلغي قرار فصل 5 طلاب بجامعة كفر الشيخ HP تعزز تواجدها في مصر لدعم أولويات رؤية مصر 2030 إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مليون ونصف مليون جنيه من أموال العملاء رجال يد الأهلي» يواجه منتدى درب السلطان المغربي نائب وزير السياحة والآثار تشارك في ورشة عمل حول التنمية الاقتصادية المحلية لعدد من مدن الدلتا والصعيد صالون الرواد الثقافي بنقابة الصحفيين.. منبر وطني لحماية الهوية واستشراف المستقبل الدكتورة بسنت سالم مديراً لفرع التأمين الصحى بالبحيرة ”غرفة عمليات البحيرة”: لم يتم تسجيل أي بلاغات أو خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي موعد وشروط التقديم لوظائف المدارس اليابانية 2025 موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى خطف هواتف المواطنين بالقاهرة 15 يوما

جدد قاضى المعارضات، حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط ( 7 هواتف محمول) بحوزة ( 3 عاطلين) كونوا تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة بخارية، واعترفوا بإرتكاب (6) وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة ، نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.