النهار
الأحد 25 مايو 2025 11:39 صـ 27 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع كريستال بالاس ونهائي الكونفدرالية كارثة تقنية وأخلاقية.. تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإزالة الملابس من الصور تهدد المجتمع بالم هيلز للتعمير تعلن عن توقيع اتفاقية لتطوير قطعة أرض مساحتها 1.87 مليون متر مربع تقع بالقرب من جزيرة السعديات في أبوظبي بسبب موسم الحج.. لجنة الرعاية الاجتماعية بغرفة شركات السياحة تنجح في تبكير صرف علاج الأمراض المزمنة ‏ تدريب 200 سيدة من اللاجئات في مصر فنون صناعة الخبز والحلويات موجة شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد وداعا للبثور السوداء على الأنف.. طرق فعالة لبشرة نقية هل تناول ماسورة الكوارع آمن؟ أضرار صحية قد لا تعرفها فوائد عمل الحناء للشعر.. سر الجمال الطبيعي منذ قرون بثلاثية لهدف الزمالك يؤمن المركز الثالث بالفوز على بتروجيت محافظ الدقهلية ينعي القارئ الشيخ السيد سعيد

حوادث

ضبط 9 طن سلع غذائية ومقرمشات مجهولة المصدر داخل مصنع في المرج

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مصنع بحوزته 9 طن مقرمشات وسلع غذائية مجهول المصدر في المرج ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد ضبط (6 طن دقيق – 1,500 طن مقرمشات معده للتعبئة – 1,400 طن مكسبات طعم - 500 كيلو جرام كالسيوم - 75 كيلو جرام بودرة كاكاو - 300 كيلو جرام نشا - 480 كيلو جرام مقرمشات منتج نهائى - كمية من العبوات والكراتين الفارغة المعدة للتعبئة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة مسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المقرمشات كائن بدائرة قسم شرطة المرج ، لقيامه بتصنيع المواد الغذائية "مقرمشات" مُستخدما خامات مجهولة المصدر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".