النهار
السبت 18 أبريل 2026 09:29 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف أظهرت الجرب الجارية في إيران هشاشة القرار السياسي لدى طهران؟ كيف أظهرت أزمة مضيق هرمز مدى التخبط في السياسات الإيرانية؟ الرئيس السيسي يشدد على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء على أمن وسيادة لبنان خاص لـ”النهار”| تصعيد قانوني مرتقب.. نادي الزمالك يشكو ياسمين عز بسبب تجاوزات إعلامية رئيس مياه الفيوم يبحث حلولاً عاجلة لشكاوى ضعف المياه بسنورس جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة..تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة ضمن المبادرات الرئاسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين..قافلة بيطرية مجانية بقرية قراجة تعالج 645 رأس ماشية بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ الحالة الثانية خلال ساعة.. شاب ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بقنا بسبب مشاكل مع عائلتها.. تفاصيل إنهاء طالبة حياتها إثر تناول حبة الغلة في قنا الدكتور سلامة داود: الأسرة خط الدفاع الأول..وجامعة الأزهر تنظم 3 مؤتمرات دولية لحمايتها

حوادث

إعادة فتح باب المرافعة فى محاكمة 271 متهما بقضية ”حسم 2 ولواء الثورة”

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة فتح باب المرافعة فى محاكمة 271 متهما بقضية "حسم ولواء الثورة"، وتحديد جلسة 5 سبتمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ويواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب تهم رئيسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

تصل فيها العقوبة للسحن، وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.