النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 10:44 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير عقاري: زيادة الدعاية بالمشروعات تعكس تباطؤ المبيعات في السوق العقاري المصري إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط فيديو متداول يثير الجدل.. وتحرك عاجل من أمن القليوبية لكشف الحقيقة إدانة تاجر خردة بالخصوص.. مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات تنتهي بحكم مشدد ”تجارة المخدرات” تقود سائق للسجن المشدد وغرامة مالية بالخصوص إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بأسيوط جثة و14 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في قنا الدفع ب8 سيارات إسعاف.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في قنا رؤساء أندية سموحة والاتحاد السكندري يتقدما بالتهنئة لوزير الرياضة لتوليه منصبه باليونسكو ذعر بين الأهالي بعد ماس كهربائي بطريق عرب النجدي.. ومطالب بتدخل عاجل جامعة المنوفية تبدأ العد التنازلي لاحتفالها بالعيد الـ49… ”والقاصد” يتابع التفاصيل النهائية مع اللجنة المنظمة فى أجواء مثالية.. مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر الأول استعدادًا لأمم أفريقيا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ 29 أغسطس

قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 29 أغسطس لتعذر حضور متهم، كما قررت المحكمة تغريم المتسبب فى عدم حضور أحد المتهمين مبلغ 1000 جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وأخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.