الأربعاء 8 مايو 2024 05:49 صـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصابين في مشاجرتين بمنطقتين متفرقتين ببورسعيد| أسماء القبض على أب ونجله بحوزتهما 2 كيلو مخدرات وسلاح في قنا مصدر أمني يكشف تفاصيل تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لإطلاق نار بالإسكندرية القبض على أكبر تاجر مخدرات بحوزته كميات من الحشيش في قنا ضبط دقيق وسجائر بدون فواتير بمركز اطسا بالفيوم النادي المصري يتمسك بحقه في المشاركة في البطولات الإفريقية مجلس الأمن الدولي يناقش العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية الجمعة القادم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط الممثلة الإباحية ستورمي تشهد علي ترامب بمحكمة نيويورك في قضية دفعه رشوة السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لعامل لإتجاره في ”الهيروين” بالقناطر الخيرية المشدد 5 سنوات لعامل لإستعراضه القوة والعنف ضد شخصين وشروعه في قتلهم بالقناطر الخيرية

حوادث

استمرار حبس مسئول عن مصنع ضبط بحوزته 1300 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جدد المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسئول بمصنع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر فى دائرة قسم القطامية.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط مسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية، وعُثر بداخل المصنع على (1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".