النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 09:17 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لقاءات حاسمة لرئيس جهاز العبور مع ممثلي الأحياء لحل الأزمات لا تهاون مع الغش التجاري.. تموين شرق شبرا الخيمة يضبط مخالفات جسيمة ” حبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير” .. تاليا تامر حسني تهنىء آن الرفاعي بعيد ميلادها غدا .. إفتتاح معرض ” 100 ارت ديكو ” بالقنصلية الإيطالية بالأسكندرية تقديرًا لمسيرة البارزة..مهرجان المسرح العربي يطلق اسم الدكتور هانى مطاوع علي دورته السادسة أول تعليق من آرني سلوت عن محمد صلاح بعد الفوز على برايتون تشيلسي يهزم إيفرتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي صلاح يقود ليفربول بالفوز على برايتون بهدفين دون رد الصبروط يتفقد تطوير مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد مكتبة الإسكندرية تستضيف ”الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر” في ذكرى رحيل قطة الشاشة العربية ” زبيدة ثروت ” رحلة أبوة وبنوة مع حسين رياض.. وأظهرت وجهها الكوميدي علي خشبة... فريق Replast Build بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية يفوز بتمويل 100 ألف جنيه

حوادث

استمرار حبس مسئول عن مصنع ضبط بحوزته 1300 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جدد المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسئول بمصنع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر فى دائرة قسم القطامية.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط مسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية، وعُثر بداخل المصنع على (1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".